أحكام القرآن للكيا الهراسي
وجه عليهم من قوله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) (237) ، وأن ذلك إنما يتحقق في الذي يسقط حق نفسه لا حق غيره، فهو أقوى كلام عليهم، في أن المراد به الزوج. غلط عظيم، فإنه إذا ذكر الجميع وغلب لفظ التذكير لأجل إرادة الولي، لزم منه أن يكون العفو أقرب للتقوى في حق الولي، كما كان أقرب للتقوى في حق الزوج والمرأة، وذلك محال.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
حفظات لّلْغَيْبِ} فيه وجهان : الأول : قانتات ، أي مطيعات لله ، {حفظات لّلْغَيْبِ} أي قائمات بحقوق الزوج ، وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج. الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته ، أما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها
تفسير الإمام الشافعي
1 - يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود اللَّه من المرأة، بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له، أو عارض منها في حيِّ الخروج من غير بأس منه. 2 - ويحتمل أن يكون من الزوج، فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ الزوج من المرأة شيئاً، إذا أراد استبدال زوج مكان زوج، استدللنا أن الحال التي الحال التي حرّم بها الأخذ، فكانت تلك الحال هي: أن تكون المرأة المبتدئة المانعة لأكثر ما يجب عليها من حق الزوج، ولم يكن له الأخذ أيضاً منها حتى يجمع أن تطلب الفدية منه، لقوله - عز وجل -: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والمقصود أنه أباح للنساء لضعف عقولهن وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه ويحسن ما بينهما من العشرة فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن والخضاب والتطيب فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج
جامع لطائف التفسير
والمقصود أنه أباح للنساء لضعف عقولهن وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه ويحسن ما بينهما من العشرة فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن والخضاب والتطيب فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان
والمقصود أن النفقة حق للزوجة، فإن دفعها الزوج وإلا يمكن لها أن تأخذ هذا الحق من ماله، لكن بالمعروف، وأما فالنفقة واجبة على الزوج، وإذا غضبت الزوجة لا ينبغي لها أن تخرج من بيت الزوج، وإن خرجت إلى بيت أبيها ربما تمكث سنة كاملة دون أن يرسل لها جنيهاً واحداً، وحق نفقتها على الزوج، وهي غير مطلقة، والواجب على الرجل أن يلتزم بالشرع، حتى لو أن هناك خلافاً، فطالما هي في عصمتك فنفقتها عليك أيها الزوج، فيا ليت أن الزوج يخرج مصروفاً شهرياً للزوجة؛ حتى تلين، ولكنه يغيب مدة طويلة ولا يرسل بشيء ولا يتقي الله، ويتناسى حق النفقة
تفسير اللباب - ابن عادل
وقد اتَّفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته ، فدل على عدم وجوب التمليك في حق الزوجة . فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ، ويكسوها إذا اكتسى ، وكان ذلك هو المعروف لمثلها في بلدها ، فلا حق فصل في تفسير الآية قال القرطبي في قوله تعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ } أي : « لينفق الزوج على زوجته الزَّوج وحده من يُسره وعُسْره ، ولا اعتبار بحالها ، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس ، فيلزم الزوج فجعل الاعتبار بحال الزوج في اليُسْر والعُسْر؛ ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها
أحكام القرآن
باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال أبو بكر رحمه الله أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا وإن الزوج لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرا وقد بينه في غيرها وعلى لسان رسوله ص - فمما بينه الله تعالى من حق يدل على أن من حقها إذا لم يمل إليها أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها لها ومما بين الله من حق الزوج على المرأة قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات
أحكام القرآن
عليهم من قوله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) (237) ، وأن ذلك إنما يتحقق في الذي يسقط حق نفسه لا حق غيره ، فهو أقوى كلام عليهم ، في أن المراد به الزوج. عظيم ، فإنه إذا ذكر الجميع وغلب لفظ التذكير لأجل إرادة الولي ، لزم منه أن يكون العفو أقرب للتقوى في حق الولي ، كما كان أقرب للتقوى في حق الزوج والمرأة ، وذلك محال.