أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 21 أبى هريرة ورفاعة بن رافع في تعليم النبي صلّى اللّه عليه وسلم الأعرابى الصلاة حين لم يحسنها فقال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وأمره بذلك عندنا إنما صدر عن القرآن لأنا متى في حكم القراءة وإن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 78 منها بأن يقول إذا كنتم عالمين بجهة القبلة ممكنين من التوجه إليها ألزمناه بعد العلم فرضا آخر بدلالة قامت عليه ولم تقم دلالة على إلزام المجتهد في جهة القبلة فرضا آخر لأن الصلاة القبلة من غير ضرورة فإذا صلّى الفرض إلى غير جهتها على ما كلف لم يكن عليه عند التبين غيرها ولما لم تجز الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 85 والهدى ألا ترى أن قوله تعالى [إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً] الخلفاء الراشدون بعد ذلك ثم العلماء والقضاة العدول ومن ألزم اللّه تعالى الاقتداء بهم ثم الإمامة في الصلاة أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الائتمام به في أمر الدين العدالة والصلاح وهذا يدل أيضا على أئمة الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 105 دالة على أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قد كان يصلى إلى غير الكعبة التوجه فرضا لمن يفعله لأن التخيير لا يخرجه من أن يكون فرضا ككفارة اليمين أيها كفر به فهو الفرض وكفعل الصلاة عليه وسلم عن ذلك فقالوا له فقال قد كنت على قبلة يعنى بيت المقدس لو ثبت عليها أجزك ولم يأمره باستئناف الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 255 رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال يوم النحر (إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح) فسمى الصلاة نسكا وقد سمى اللّه الذبح نسكا في قوله [إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 271 عن الفرض لوجب أن يجزيه عما نوى كصيام سائر الأيام عما نوى فإن قيل قوله ولكل امرئ ما نوى غير مستعمل عند الجميع على حقيقته لأنه يقتضى أن من نوى الصوم كان صائما ومن نوى الصلاة كان مصليا وإن لم يفعل شيئا من ذلك وقد علم أنه لا يحصل له الصلاة بمجرد النية دون فعلها وكذلك الصوم وسائر

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 330 أنها ليست بواجبة ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال ( عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه قال سأل رجل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الصلاة تكون العمرة بأولى أن تدخل في الحج من الحج بأن يدخل في العمرة إذ هما جميعا واجبان كما لا يقال دخلت الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 381 فروض الصلاة يفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم يجز أن تكون الصلاة أصلا للإحرام ويمكن أن يجعل ذلك دليلا في أصل المسألة بأن يقال لما كان بعض فروض الحج مفعولا بعد

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 24 ظهر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثاني أن هذا الضرب من المقادير ومثله مقدار مدة الحيض والطهر ومنه مقدار المهر الذي هو مشروط في عقد النكاح والقعود قدر التشهد في آخر الصلاة الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة أنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لفاطمة بنت أبى حبيش اجتنبى الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 58 يجاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه مجاز في الطهر حقيقة في الحيض ومما لكان الحيض أولاها وذلك لأن لغة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وردت بالحيض دون الطهر بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وقال لفاطمة بنت أبى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلى ما بين القرء