أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 278 عليه قوله عز وجل رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا لزومه قضاء كل منسى عند ذكره ولا خلاف بين الفقهاء في أن ناسى الصوم والزكاة وسائر الفروض بمنزلة ناسى الصلاة في لزوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصحابنا في المتكلم في الصلاة ناسيا أنه بمنزلة العامد لأن الأصل أن

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 279 من أصلكم إيجاب فرض التسمية على الذبيحة ولو تركها عامدا كانت ميتة ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسيا حتى صلى فيكون مأمورا بإعادتها بالطهارة قطعا وكذلك الكلام في الصلاة حال النسيان للتسمية فصحت الزكاة ولا تتأتى بعد الزكاة فيه ذبيحة أخرى فيكون مكلفا لها كما كلف إعادة الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 240 وللقوم ركعة ركعة فبين في هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الطائفة الأولى الركعة التي بقيت عليها والصحيح ما ذكرناه أولا لأن الطائفة الأولى قد أدركت أول الصلاة روى يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح مثل رواية يزيد بن رومان وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 253 أراد أن وقتى الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما مجموعين الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي حديث أبى قتادة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم التفريط على من لم يصل الصلاة بعد المثل من وقت الظهر وفي حديث أبى موسى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 17 والأوزاعى والشافعى من وجد الماء من مسافر أو مقيم وهو في مصر وهو وجوده لأنه خلاف الآية وحين أمره اللّه تعالى بغسل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت وإدراك فعل الصلاة حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا فمنعه من فعل الصلاة

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 341 بالإرشاد والدلالة ويحتج لأبى يوسف ومحمد بحديث أبى رزين عن أبى هريرة ولما لم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة واختلفوا في جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعى البيع يقع مع النهى

درج الدرر في تفسير الآي والسور

الله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20] فيقول: «وفي الآية دليل على جواز الصلاة وهذا قول الحنفية، إذ يقول صاحب الهداية: «وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله يقول الجصاص في أحكام القرآن (¬10): «وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

مفاتيح الغيب

والسدي نزلت في بختنصر حيث خرب بيت المقدس وبعض النصارى أعانه على ذلك بغضاً لليهود قال أبو بكر الرازي في أحكام اعتقاد اليهود وأكثر فكيف أعانوا على تخريبه وثالثها أنها نزلت في مشركي العرب الذين منعوا الرسول عليه الصلاة إلى رعاية النظم وهو أن يقال أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة

مفاتيح الغيب

السلام مثل انقلاب العصا ثعباناً وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في نبوة محمد عليه الصلاة وأما السؤال الثاني فجوابه أن كفار قريش واليهود والنصارى لما كانوا متشاركين في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة في الموضعين الآخرين وحينئذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة والله أعلم المسألة الخامسة في هذه الآية أحكام

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد

فقال- عليه الصلاة والسلام-: «اسقِ يا زُبيرُ، واحِبِس الماءَ حتَّى يبلغ الجدر «2» واستوف حقك» . ومن لم يرض بحكم الأولياء فقد خرج من دائرتهم، ومن عُش تربيتهم، لأن حكم الرسول- عليه الصلاة والسلام- وحكم فلا يَكمُلُ إيمَانُ العَبدِ حتَّى لا يجد في نفسه حرجًا من أحكام الله، القهرية والتكليفية، ويسلم لما يبرز