المنتخب في تفسير القرآن الكريم
لهب خالص، شديدة النزع ليديك ورجليك وسائر أطرافك، تنادى بالاسم مَن أعرض عن الحق، وترك الطاعة، وجمع المال
تفسير الشعراوي
و {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} حكم بأن للدائن رأس المال، ولكن هب أنّ المدين ذو عسرة، هنا قضية يثيرها بعض
تفسير سفيان الثوري
37: 28- سفين عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس في قوله { أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِءْياً } قال، الأثاث المال
مفاتيح الغيب
مات على ذلك الحب صار ذلك الحب حجاباً بينه وبين الله تعالى فالخبط الذي كان حاصلاً في الدنيا بسبب حب المال اليد في الحال شديد الحاجة ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة فإذا لم يجز الربا لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الإنسان في الشدة والحاجة إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعاً في الزيادة والمديون يرده عند وجدان المال وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال
روح المعاني
عنك وأنت العلم المال مال قلت غنى النفس كمال الغنى ... والفقر كل الفقر فقد الكمال «وله أيضا» : قالوا حوى المال رجال وما ... وَاكْسُوهُمْ أي اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال يأكله الإنفاق، وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفا للرزق والكسوة، ولو قيل: منها كان الإنفاق من نفس المال ماله وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه، وإن كان سفيها وعظه وحثه على الصلاة وعرفه أن عاقبة الإتلاف فقر
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
قال عطاء والحسن ومجاهد والضحاك : الخير : المال , لقوله تعالى : {إِن تَرَكَ خَيْراً} [البقرة : 180] أي قال الزجاج : لو أراد به المال لقال : إنْ عَلِمْتُم لهم خيراً. وأيضاً فلأن العبد لا مال له , بل المال لسيده. وقال إبراهيم النخعي وبن زيد وعبيدة : صدقاً وأمانة. يمتنع من الكتابة إذا كان هكذا , لأن مقصود الكتابة قلما يحصل إلا بهما , فإنه ينبغي أن يكون كسوباً يحصل المال وقيل : ليس له حد , بل يختلف بكثرة المال وقلته , وهو قول الشافعي , لأن ابن عمر 373 كاتب غلاماً له على
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
الآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً , وجَارُهُ طَاوٍ إلى جَنْبِهِ " ورُوِيَ عن فاطمة بنت قيس : " إنَّ في المال أولى بالصَّدقة من غيره , لأنَّ يجمع فيه بين الصلة , والصَّدقة , ولأن القرابة من أوكد الوجوه ف صرف المال إليه , ولذلك يستحقُّ بها الإرث , ويحجر على ذي المال بسببه في الوصيَّة , حتى لا يتمكَّن من الوصية , إلا القول الثاني : أنَّ المراد بإيتاء المال : ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - عند ذكره الإبل , قال : " القول الثالث : أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً , ثم نسخ بالزَّكاة , وهذا أيضاً ضعيفٌ , لأنه تبارك
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
قال ابن الأعرابي الحرث : التفتيش , وفي الحديث أصدق الأسماء الحارث , لأن الحارث هو الكاسب , واحترس المال فتنتان , وفي البنين فتنة واحدة ؛ لأنهن يقطعن الأرحام والصلات بين الأهل - غالباً - , وهن سبب في جَمْع المال من حلال وحرام - غالباً - , والأولاد يُجْمَع لأجلهم المال , فلذلك ثنى بالبنين , وفي الحديث : " الْوَلدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ " , ولأنهم 79 لأجلهم المال , فلذلك ثنى بالبنين , وفي الحديث : " الْوَلدُ مَبْخَلَةٌ وأما تقديمُ المال على الولد - في بعض المواضع - فإنما ذلك في سياق امتنان , وإنعام أو نُصْرة , ومعاونة