نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
كان بصيراً ، وقدم الظلمة لأنها أشد إظهاراً لتفاوت البصر مع المناسبة للسياق على ما قرر ، فقال في عطف الزوج على الزوج وعطف الفرد على الفرد جامعاً تنبيهاً على أن طرق الضلال يتعذر حصرها : ( ولا الظلمات ( التي هي
تأويلات أهل السنة
وَسَلَّمَ - بالنكاح الأول قبل أن ينزل: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)، فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج ، وخرج إلى دار الإسلام انقطعت الصلة بالإسلام بينه وبين امرأته، وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج.
درج الدرر في تفسير الآي والسور
{وَلَهُمْ} الواو للاستئناف {فِيهَا أَزْوَاجٌ} حواري، واسم الزوج يشمل على الذكر والأنثى (¬1) قال الله: وقال ¬__________ (¬1) الزوج يستعمل في الذكر والأنثى وشواهد ذلك كثيرة في القرآن، فإطلاقها على الأنثى قوله
تفسير اللباب - ابن عادل
ابن العربي : هذا يبين وجه العداوة ، فإن العدو لم يكن عدواً لذاته ، وإنما كان عدواً بفعله ، فإذا فعل الزوج والثاني : أن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب ، فقال تعالى : { وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ
تفسير اللباب - ابن عادل
» و « لا تُخْرجُوهُنَّ » على نظام واحد ، فرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق ، لأن الزوج أي : ليس للزَّوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة ، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
خليت سبيلك ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه ، وهو قوله { والصلح خير } يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
للمرأة أن تتزوج ، لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج ، ولا يقربها الزوج احتراما لسلطة القضاء الظاهرة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالبضع ، لأنّ اللّه تعالى جعل منافع النكاح : من قضاء الشهوة ، والتوالد ، مشتركة بين الزوجين ، ثم أمر الزوج إعلاما بأنّ المراعى في ذلك هو تجافيها عن المعطى طيّبة به نفسها ، من غير أن يكون السبب فيه شراسة خلق الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الآخر ، فالترجيح للرأي والقياس ، والذي يظهر لنا أنّ القياس يقتضي ترجيح الرأي الثاني ، لأنه لا خلاف أنّ الزوج فإذا كان ذلك حكمهما قبل بعث الحكمين ، فكذلك يكون الحكم بعد بعثهما ، لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
: (842 ، 843) ، والبيهقي في سننه : (7/ 251 ، 252) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج : «و أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، الزوج