اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة: فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (¬1)، وعبد الله بن عمر (¬2)، وعبد الله تيمية» 22: 405، وانظر «المحلي» 3: 249. (¬2) أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة والإسرار به، من طريق الشافعي 2: 36. (¬3) انظر «المحلي» 3: 249. (¬4) أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قال ابن كثير (¬2): «فدل على عظمة القراءة في الصلاة, وأنها من أكبر أركانها .. , كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬3). رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن, وأم الكتاب, والسبع المثاني, والقرآن العظيم» (¬4). ¬_________ (¬1) في الصلاة
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
واختلفوا في حكم القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام، أهي واجبة أم سنة. واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (¬7) إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام وذهب الأوزاعي (¬8) ¬_________ (¬1) في «آداب المشي إلى الصلاة» ص 98 باب صلاة الجماعة. (¬2) كانت وفاته ، فقرة 257، 278، «التحقيق» 1: 391. (¬6) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266. (¬7) انظر: «آداب المشي إلى الصلاة
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
خامسًا: اعترض على استدلالهم بما نقل من الآثار عن الصحابة من القراءة خلف الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما نقل عن الصحابة منه ما يمكن حمله على الصلاة السرية، لأنه محتمل، لكن منه آثار صريحة في القراءة في الصلاة الجهرية، وهذه الآثار لم تقيد قراءة الفاتحة فيها في ب- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية.
التفسير النبوي
تخريجه: أخرجه البخاري (2399) في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينا، و (4781) في تفسير القرآن: باب فلورثته، وأبو داود (2955) في الخراج: باب في أرزاق الذرية، والترمذي (1070) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، و (2090) في الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته، والنسائي (1963) في الجنائز: باب الصلاة على فعلى الله وعلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وأحمد 2: 290، والدارمي (2594) في البيوع: باب في الرخصة في الصلاة
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
{والمقيمي الصلاة} جمهور القراءة على جرّ "الصلاةِ" بالإضافة من غير احتفال بالألف واللام؛ لأنها بمعنى: ثم قال: "والمقيمي الصلاة" أي: والذين أقاموا الصلاة. وقرأ ابن مسعود: "والمقيمين الصلاة" بالنصب على الأصل (4) .
زاد المسير في علم التفسير
وفي المراد بذكر الله ثلاثة أقوال أحدها الصلاة المكتوبة قاله ابن عباس وعطاء وروى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة القيام بحق الله قاله قتادة والثالث عن ذكر الله باللسان ذكره أبو سليمان الدمشقي قوله تعالى وإقام الصلاة أي أداؤها لوقتها وإتمامها فان قيل إذا كان المراد بذكر الله الصلاة فما معنى إعادتها فالجواب أنه بين
من أسرار التنزيل
فجعل المؤمنين ثالث نفسه فى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهاهنا نكت : الأولى : فى الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام ( هنئونى هنئونى فقالوا : هنيئاً لك يا رسول الله فما حظنا ؟ فنزل قال عليه الصلاة والسلام : (حرمت الصدقة على وعلى آل بيتى ). فى الصلاة على الرسول وعلى آله كما فى آخر التشهد .. * * *
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
لما مات: اللهم أنت أمته، فاقطع سنته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش يخطر في مشيته، ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاة ، لا من الله يتقي، ولا من الناس يستحي، فوقه الله، وتحته مائة ألف أو يزيدون، لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل، الصلاة أيها الرجل، هيهات دون ذلك السيف والسوط. قوله: (هيهات): أي: بعد هذا القول، أي: لا يمكن أن يقال له: الصلاة أيها الرجل، لأن دون ذلك السيف، أي: بين
النكت والعيون
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة {فاقْرءُوا ما تيسّر مِنَ القُرآنِ} فيه وجهان: أحدهما: فصلّوا ما تيسّر من الصلاة , فعبر عن الصلاة بالقرآن فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصلاة وجهان: أحدهما: ما يتطوع به من نوافله لأن الفرض المقدر لا