الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن عرفة في مختصره الفقهي : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها ، والمعروف أنّها مستحبة قال ابن عرفة : وهي لكل مطلقة في عصمة لا رجعة فيها ولا خيار على الزوج.
أحكام القرآن
الإجارات كاستئجار النخل والشجر وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف يعني والله أعلم لا تشترط المرأة على الزوج فيما تطلبه من الأجرة ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قيل
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلص لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء فلا جناح عليهما على الزوج الأول وعليها أن يتراجعا أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج
مدارك التنزيل وحقائق التأويل
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين والواحد والجماعة سواء فى الربع والثمن جعل ميراث الزوج وصية يوصى بها أو دين إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين فالأول الوالدان والأولاد والثاني الزوجة والثالث الزوج
أحكام القرآن
نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره غاية التحريم الموقع بالثلاث فإذا وطئها الزوج قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فحظر على الزوج
أحكام القرآن
إليهما بالزوجية التي بينهما فما يثبته كل واحد لصاحبه فكأنه يثبته لنفسه ومن جهة أخرى أنه كلما كثر مال الزوج الغني لا يستحقها مع وجود النسب والفقير لا تجب عليه مع وجود الأخوة والزوجية سبب لاستحقاقها فقيرا كان الزوج
أحكام القرآن
فما دام على حال الضعف ونقصان الرأي يسمى يتيما بعد البلوغ وأما المرأة فإنما سميت يتيمة لانفرادها عن الزوج الذي هي في حباله وكنفه فهي وإن كبرت فهذا الاسم لازم لها لأن وجود الزوج لها في هذه الحال بمنزلة الأب
أحكام القرآن
وقال الأوزاعي لا تجوز عطية المرأة حتى تلد وتكون في بيت زوجها سنة وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج وجهين بغير دلالة أحدهما منعها الهبة مع اقتضاء ظاهر الآية لجوازها والثاني جواز هبة الأب مع أمر الله الزوج
أحكام القرآن
إلى بعض وهو الوصول إلى مكان الوطء وبذلها ذلك له وتمكينها إياه من الوصول إليها فظاهر هذه الآية تمنع الزوج أخذ شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله لأن قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يدل على أن الزوج
أحكام القرآن
قتلهم وإخراجهم من ديارهم فهم في ذلك ظالمون لا حجة لهم فيه ويحتج بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج الرجال قوامون على النساء فاقتضى قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقوع الفرقة بردة الزوج