كل شيء عن التجويد والقراءات
يسجد والصواب مذهب الجماهير وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء فصل إذا قرأ آية السجدة في الصلاة ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله فصل لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية فصل لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة فصل في صفة السجود
تتمة أضواء البيان
قال بعض الناس: كيف يترك أمر الأذان وهو بهذه الأهمية من الصلاة فيكون أمر مشروعيته رؤيا يراها بعض الأصحاب اتخاذ خشبتين، فأرى عبد الله بن زيد خشبتين الحديث، وكذلك في الصحيحين إثبات التشاور فيما يعلم به حين الصلاة وقد يشهد لهذا الوجه ما جاء عن أبي ليلى قال: "أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وحدثنا أصحابنا أن النَّبي صلى قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور ينادون الناس بحين الصلاة رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة
تتمة أضواء البيان
أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
تتمة أضواء البيان
أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
موهم التعارض بين القرآن والسنة: من أول سورة النحل إلى سورة الناس
ولم يختلفِ العلماءُ في جواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرةً من ذكّى حتى لقد قال بعض العلماء إن الصلاةَ ا.هـ(¬2) " قلتُ: إذن فحديث أبي سعيد الخدري السابق يوضح أن الصلاة في النعال جائزة شريطة أن تكون طاهرة قذر أو نحوه - ولذا بوّب البخاريُّ حديث أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ تحت عنوان: الصلاة ومسلم بعنوان جواز الصلاة في النعلين مما يدل على أن أمرالله تعالى لموسى عليه السلام بخلعهما جاء لسبب مخصوص الوجه الثاني: إن الأمر بلبس النعلين في الصلاة على سبيل الرخصة والاستحباب لا على سبيل الوجوب. ¬_______
السهل المفيد فى أحكام التجويد
******************************** فتاوى و أحكام حول القرآن إذا انتهى المُصَلِى من قراءة الفاتحة فى الصلاة يقول : آمين فى الصلاة السرية و الجهرية , لكن لا يجهر بها فى الصلاة السرية ويجهر بها فى الصلاة الجهرية لابد من تحريك الشفتين فى قراءة القرآن فى الصلاة وكذلك فى قراءة الأذكا ر واجبة كالتكبيروالتسبيح والتحميد
جامع البيان في تأويل آي القرآن
شربوا الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) فخلط فيها، فنزلت:"لا تقربوا الصلاة عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِيِنكُمْ وَلِيَ دِين"، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية:"لا تقربوا الصلاة قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، قبل أن تحرّم الخمر، فقال الله:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"، الآية 9527 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي رزين في قوله:"يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
جامع البيان في تأويل آي القرآن
توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد، والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم = (وأقاموا الصلاة ) ، يقول: وأدّوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودها = وأعطوا الزكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل الله، قال الله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ، قال: توبتهم، خلع الأوثان، وعبادة ربهم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم قال في آية أخرى: (فَإِنْ تَابُوا الصَّلاةَ __________ (1) انظر تفسير " التوبة " فيما سلف من فهارس اللغة (تاب) . (2) انظر تفسير " إقامة الصلاة
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي
يمكن أن يقال المحكى ًإنما هو (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) وقوله (رَبِّي وَرَبَّكُمْ) من كلام عيسى عليه الصلاة رَسُولَ اللهِ): ويجوز أن يضع الله تعالى الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعاً لعيسى عليه الصلاة ثم قال ابن الصائغ: ويمكن أن يصرف التفسير إلى المعنى بأن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام قد حكى قول الله بعبارة أخرى، وكأنه تعالى قال له مرهم بأن يعبدوني، ومرهم بأن يعبدوا الله ربك وربهم، فعبر عيسى عليه الصلاة اهـ وحكى هذين الوجهين البدر الدماميني ثم قال: ولا يمتنع أيضاً أن يكون الله تعالى قال لعيسى عليه الصلاة