الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وحجة من قال : بأنه لا زكاة في غير الأربعة المجمع عليها التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب هي الأحاديث وقال أبو يوسف ومحمد : ليس في شيء من الخضر زكاة إلا ما كانت له ثمرة باقية ، سوى الزعفران ونحوه مما يوزن تنبيه من قال لا زكاة في الرمان وهم جمهور العلماء ، ومن قال لا زكاة في الزيتون يلزم على قول كل منهم ،
القرآن وعلوم الأرض
وقد نظم الشرع زكاة النقد من الذهب والفضة، فقد روي عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة زكاة الركاز والمعدن: لم يتفق أهل الفقه منذ القرون الهجرية الأولى على تعريف "الرِّكاز"، والتفريق بينه وبين "المعدن"، وكان الاختلاف على التعريف ومدلوله هو أساس الاختلاف في نسبة ما يستحق جبابيته من زكاة: هي
تذكرة الاريب في تفسير الغريب
زكاة دينا واقرب رحما اوصل للرحم قال ابن عباس بدلا جارية ولدت سبعين نبيا
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
وخلف، وعن يمين وعن يسار، وقيل: لأن الجمال في الوجه، والقوة في الظهر والجنبين والإنسان، إنما يطالب المال للجمال والقوة، وقيل: لأن الغني صاحب المال إذا أتاه السائل فطلب منه شيئًا .. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله ..
الجامع لأحكام القرآن
يقال زكا الزرع والمال يزكو ، إذا كثر وزاد ورجل زكي أي زائد الخير وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم
الجامع لأحكام القرآن
قلت : فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنه إخراج حق المساكين داخلين ، في حكم السرف ، والعدل خلاف هذا غنيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له ، فله أن يتصدق بجميع ماله ، وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال.
المهذب في تفسير سورة يس
وهذه الخلافة لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بجمع المال والأرزاق وحدها ، إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني في الأرض ، بينما يفوتها جمع المال والأرزاق فقد جعله الإسلام زكاة. وجعل في الزكاة معنى الطهارة. وجعلها كذلك عبادة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وسُمّيَ الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكِّي. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
«ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا جيء يوم القيامة فيحمى ويكوى به جنبه وجبينه» «1». ولا خلاف في جواز دفن المال المزكى أو غير المزكى إذا أدى زكاته من موضع آخر. وقد روي عن بعض السلف ، أن المراد بالآية العدول عن الإكثار وجمع المال ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه