الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن عساكر عن مالك بن دينار قال : قال عيسى بن مريم عليه السلام : أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس وأخرج ابن عساكر عن أنس بن مالك قال : كان عيسى بن مريم يقول بما تأكلون ولا ما تشربون فإن الله لم يخلق نفسا أعظم من رزقها ولا جسدا أعظم من كسوته فاعتبروا وأخرج ابن عساكر عن المقبري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول : يا ابن آدم إذا عملت الحسنة فاله عنها فإنها عند من لا يضيعها وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينك وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن أبي هلال أن عيسى بن مريم كان

التفسير البسيط

المحرم-، فيحلونه (¬3) ويحرمون صفرًا، وإن ¬__________ = 2 - أبو ثمامة صفوان بن أمية أحد بني الحارث بن مالك الكناني، رواه ابن جرير 10/ 131 عن قتادة، وانظر: "المحبر" (ص 133)، و"أمالي القالي" 1/ 240. 3 - الحارث بن ثعلبة، ذكره عن مجاهد الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 275. 4 - نعيم بن ثعلبة، رواه الفيروزأبادي في "تنوير المقباس" (ص 193) من رواية الكلبي عن ابن عباس، ورواه الثعلبي 6/ 107 أ. 5 - 9 - القلمس، وهو حذيفة 45. 10 - أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني، وكان آخرهم وفي زمنه أبطل الله النسيء، انظر: "تفسير ابن

التفسير البسيط

وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام أن ولد مروان يتداولون وإبراهيم ومجاهد وقتادة والكلبي وعكرمة والضحاك، وقول ابن عباس في رواية عكرمة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عنه (¬2)، وكانت فتنتهم في هذه الشجرة ما ذكر ¬__________ = ابن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه -أي عدا الكلبي، وورد في "معاني القرآن" للنحاس 4/ 169، عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك، و"تفسير الجصاص" 3/ 205، عنهم عدا مسروق وأبي مالك والكلبي وعكرمة، و"تفسير هود الهواري" 2/ 429، عن مجاهد، و"الماوردي"

الاستيعاب في بيان الأسباب

* عن أبي مالك الغفاري؛ قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش في جيش؛ فلقي ناساً من المشركين ببطن نخلة، والمسلمون يحسبون أنه آخر يوم من جمادى، وهو أول يوم من رجب؛ فقتل المسلمون ابن الحضرمي جحش إلى بطن نخلة؛ فإذا هم بالحكم بن كيسان، وعبد الله بن المغيرة، ¬__________ (¬1) أخرجه ابن جرير في الثالثة: ابنه عبد الله؛ قال ابن حبان: "يعتبر بروايته عن غير أبيه"، وفيه ضعف. الرابعة: الانقطاع بين ابن جرير وعمار بن الحسين.

زاد المسير في علم التفسير

والثاني انها الفجر روي عن عمر وعلي في رواية و أبي موسى ومعاذ وجابر بن عبدالله وابي أمامة و ابن عمر في رواية مجاهد و زيد بن أسلم و ابن عباس في رواية أبي رجاء العطاردي وعكرمة وجابر بن زيد و أنس بن مالك وعطاء وعكرمة وطاووس في رواة ابنه وعبد الله بن شداد و مجاهد و مالك والشافعي وروى أبوالعالية قال صليت مع أصحاب صلى الله عليه و سلم الغداة فقلت لهم أيما الصلاة الوسطى فقالوا التي صليت قبل والثالث أنها الظهر روي عن ابن وروى ضميرة عن علي رضي الله عنه قال هي صلاة الجمعة وهي سائر الايام الظهر والرابع أنها المغرب روي عن ابن

تفسير ابن عرفة

قال ابن عرفة: يؤخذ فيمن له أهل بمكة وأهل بغيرها. فقد قال الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: إنها من مشبَّهات الأمور يؤخذ منه أن حكمه حكم الحاضر بدليل قول (مالك) في المسافر: إذا سافر ومر ببلد له فيها أهل فإنه يتمّ الصلاة كالمقيم. ابن عطية: أي وقت الحج أشهر. ابن عرفة: أو الحج ذو أشهر كقولهم: زيد عدل أي ذو عدل. ورده ابن عرفة بأنّ اللّفظ لا يقتضى ذلك.

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال ابن عمر: (ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا - صلى الله عليه وسلم - يقول قال ابن جرير: (بطلت هنالك المُحاباة، واضمحلت الرُّشَى والشفاعات، وارتفع ¬__________ (¬1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2571)، وأحمد من حديث عوف بن مالك. وانظر صحيح سنن الترمذي (1986). أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (831) - وصححه الألباني. (¬3) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم.

الجامع لأحكام القرآن

وهذا تأويل ابن عباس وجماعة. قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا وقال ابن خويز منداد : قوله : {وَلا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال : أتيت بيت المقدس أنا وعبدالله بن عبيد يا ابن آدم ما غّرك بي! لقد كنت تمشي حولي

الجامع لأحكام القرآن

واختار ابن المنذر هذا القول ، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير الثالثة عشرة : ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب : لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة الرابعة عشرة : وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام ، أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن المواز : وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره ، وراعى مالك الوقت دون المكان ،

الجامع لأحكام القرآن

وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبدالملك بن الماجشون وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من أهل المدينة ، واختاره ابن العربي واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز ، ولم يجز يوم أحد ؛ لأنه كان ابن أربع وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم ، وذلك سبع عشرة وقال مالك مرة : بلوغه أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. فأما الإنبات فمنهم من قال : يستدل به على البلوغ ؛ روي عن ابن القاسم وسالم ، وقاله