تفسير أحمد حطيبة

إقامة الصلاة قال الله: {وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ} [الحج:35] لم يذكر أنهم يصلون فقط، ولكن ذكر أنهم أقاموا الصلاة، يعني: يعدل صلاته ويستقيم عليها، فأقامها من إقامة القدح لا تصل إلى هدفها، فالصلاة إذا كانت معوجة، وإذا كانت فيها اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، وإذا كانت الصلاة ينقرها الإنسان كنقر الغراب؛ فلم يقمها كما أمر الله عز وجل، بل نقص من صلاته حتى تضيع منه هذه الصلاة،

الروضة الندية شرح متن الجزرية

عالم كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل، وإن كان ¬_________ (¬1) أحكام تلاوة القرآن الكريم، ص: 236 (بتصرف). (¬2) النشر (2/ 125)، وانظر: أحكام تلاوة القرآن الكريم، ص: 236.

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

وينبغي له: أن يتعلّم أحكام القرآن، فيفهم عن الله مراده، وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ، ويعمل بما يتلوه الثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عزّ وجلّ في كتابه، وهي تفتح له أحكام

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}: الدية (¬2) ما غرِّم في القتل من المال، وكان لها في الجاهلية أحكام ومقادير، ولها في الشرع أحكام ومقادير سبق ذكر شيء منها، وأصلها مصدر أطلق على المال المأخوذ في القتل،

التفسير البسيط

. (¬2) ينظر: "مختصر الطحاوي" ص 278، "شرح معاني الآثار" 4/ 212، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 324. (¬3) الحبلة (¬7) ينظر: "المغني" 12/ 514، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" 6/ 372. (¬8) ينظر: "التمهيد" 1/ 245، "أحكام

التفسير البسيط

. (¬3) ينظر "مختصر الطحاوي" ص 224، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 407. (¬4) في (ي): (المتوفى آخر). (¬5) في أجبر). (¬8) ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص 156، و"الإيضاح" لمكي ص 180. (¬9) ينظر: "الأم" 5/ 97، و"أحكام

التفسير البسيط

. (¬9) خرج قوله الطبري 5/ 18، وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 195، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 140 . (¬10) "الأم" 5/ 6، وانظر: "أحكام القرآن" للهراسي 2/ 289، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 140.

التفسير البسيط

بأحكامه فالوجه رفعه، وهذا هو الظاهر الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي نص عليه في كتاب الطلاق من أحكام انظر: "الدر المنثور" 2/ 279. (¬1) انظر: "الأم" 5/ 195، و"أحكام القرآن" للشافعي جمع البيهقي 1/ 212، و"ابن

التفسير البسيط

وأما أحكام اللعان: فاعلم أن اللعان يعتمد القذف، فلا يتصور لعان ما لم يتقدم قذف، ولا فرق بين أن يكون ذلك المعاني" لأبي شامة (612)، "البحر المحيط" 6/ 434. (¬1) في (ع): (أو بين). (¬2) في (أ): (وإن). (¬3) انظر: "أحكام

التفسير البسيط

انظر: "أحكام القرآن" للجصَّاص 3/ 325، "المغني" 14/ 451 - 452، "روضة الطالبين" 12/ 29، "الجامع لأحكام 253. (¬1) انظر: "الحاوي" 18/ 146 - 149، "المغني" 14/ 449 - 450، "روضة الطالبين" 2/ 212. (¬2) انظر: "أحكام