التفسير البسيط
80] 84 - قوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} اختلفت العبارة في تفسير الشاكلة؛ فقال ابن قال شمر: ما رأيت تصحيفًا أشبه بالصواب مما قرأ مالك بن سليمان الهروي (¬6) في التفسير عن مجاهد في قوله: أبي طلحة (صحيحة)، وورد في "تفسير الثعلبي" 7/ 119 ب- بلفظه، انظر: "تفسير البغوي" 5/ 123، و"ابن عطية" 9/ 178، و"الدر المنثور" 4/ 361 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. (¬2) ليس في معانيه، وورد في " و"تفسير الجصاص" 3/ 207، و"الطوسي" 6/ 514، انظر: "تفسير القرطبي" 10/ 322. (¬6) في المصدر سليمان بن مالك
الاستيعاب في بيان الأسباب
إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. (¬2) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (28/ 81): ثنا ابن حميد ثنا سلمة ثني ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه به. الثانية: جهالة الأصحاب مع ملاحظة أن ابن إسحاق مدلس. الثالثة: ابن حميد؛ ضعيف اتهم بالكذب. (¬3) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (28/ 81)، والواحدي في "أسباب
زاد المسير في علم التفسير
وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال من بمعنى في أو على والتقدير يحلفون على وطء نسائهم فحذف الوطء بالله أن لا يصيب زوجته أكثر من اربعة أشهر فان حلف على أربعة أشهر فما دون ذلك لم يكم مؤليا وهذا قول مالك و أحمد والشافعي وفاؤوا رجعوا ومعناه رجعوا إلى الجماع قاله علي و ابن عباس وابن جبير ومسروق والشعبي و فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فان لم يطلق طلق الحاكم عليه قوله تعالى فان الله غفور رحيم قال علي و ابن بطلاق واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين أحدهما طلقة بائنة روي عن عثمان وعلي و ابن
أحكام القرآن
واختلف في المرمي به الذي يجب فيه حد القذف ما هو، فعند مالك والشافعي أنه الزنا واللواط، وعند أبي حنيفة واختلف فيمن قذف أحدًا ببهيمة، فقال ابن شهاب عليه الحد، والمشهور أنه لا حد فيه لأن الآية على ما فهم منها واختلف فيمن قذف ابنه أو ابن ابنه هل عليه حد أم لا على قولين في المذهب. قال ابن المنذر: وظاهر الآية يدل على الحد وليس مع من أزال الحد في هذا حجة. وقال ابن المنذر يحد على ظاهر الآية.
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
الظالم أهله فاهدموه وحرقوه، فاستنفروا رهط مالك بن الدخشم فهدموا المسجد وحرقوه، فتفرق عنه أهله. وفيه يقول كعب بن مالك: مَعَاذ اللهِ مِنْ فِعْلٍ قَبيحٍ... انظر البيتين في: سيرة ابن هشام (3/129) ، والبحر المحيط (5/102) . (4) ... في الأصل: حيثمة. وانظر: سيرة ابن هشام (5/212) ، والماوردي (2/400) ، وزاد المسير (3/499) . ... وذكره السيوطي في الدر المنثور (4/285) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. (1/600)
الجامع لأحكام القرآن
الثانية- اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين : أحدهما : أنهم المحلون ؛ قاله مالك. الثاني : أنهم المحرمون قال ابن عباس ؛ وتعلق بقوله تعالى : {لَيَبْلُوَنَّكُمُ} فإن تكليف الامتناع الذي قال ابن العربي : وهذا لا يلزم ؛ فإن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد ، وما شرع له من وصفه وقرأ ابن وثاب والنخعي : {ينَالُهُ} بالياء منقوطة من تحت. وقال ابن وهب قال مالك قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
الجامع لأحكام القرآن
قال علماؤنا : تبسمه عليه السلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب ومن ضنته به ، ولم وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. وقاله أشهب وابن القاسم ، وأجازه ابن وهب. وقال ابن حبيب : ما كان محرما عليهم ، وعلمنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم ، وما لم نعلم تحريمه
جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار
المصلي إن كان معاينًا للكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها، وهذا مما لا خلاف فيه؛ حتى قال الإمام أبو الوفاء ابن الحنابلة: إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان بعيدًا عنها، ففرضه التوجه إلى الجهة، واستدل مالك في "الموطأ": على أن الفرض للبعيد الجهة، بما رواه عن نافع، أن ابن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا تُوجّه قِبَلَ البيت، وروي هذا عن عثمان وعلي وابن عباس، وما رواه مالك موقوفًا، رواه ابن ماجه عن أبي وقال ابن عبد البر: إنما تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع، ثم لأهل الحرم أوسع ثم لأهل
فتح البيان في مقاصد القرآن
معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل وإنزاله للكتب قاله الأخفش، وقيل المعنى وما قدروا نعم الله حق تقديرها، قال ابن (إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) قال ابن عباس: قالت اليهود ¬_________ (¬1) وروي أن مالك بن الصيف فغضب، ثم قال: (ما أنزل الله على بشر من شي) فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس؛ وكذلك قال سعيد بن جبير، وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف. رجح هذا القول ابن كثير، وقال: إنه الأصح، لأن الآية مكية، واليهود ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش
ناسخ القرآن ومنسوخه
أبنا أبو أسامة عن عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وعراك) 1 ابن شَاذَانَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو داود السجستاني، قال: بنا أحمد ابن وهو: عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الثالثة، مات في خلافة يزيد ابن عبد الملك بعد المائة وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور3/ 232 - 233، هذا القول وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عراك بن مالك