تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع

190 عدة المتوفى عنها زوجها. 193 إصلاح الإسلام لعدة المتوفى عنها زوجها. 193 مدة الحداد الواجبة على الزوج

النكت والعيون

قوله D : { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى الاثنين ، يقال للاثنين زوج ،

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

على وجه المجاز عند قرب العهد بالبلوغ ، واليتيم في الأصل اسم للمنفرد ، ولذلك سميت المرأة المنفردة عن الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب ، وأما التزوج فلا يصح أيضاً لأن ذات الزوج لا تحل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المرأة وبنت زوجها لأنه لا توجد الحرمة على تقدير ذكورة كل واحدة منهما ، وإنما توجد على تقدير ذكورة أم الزوج

التفسير القرآني للقرآن

قوله تعالى « وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ » فى هذه الآيات بيان لحال أصحاب المشئمة ، وهم الزوج

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

المرأة الأرملة بالمعروف الذي تعرفونه أنتم هذه الألف واللام .هناك لا انتهت العدة وستبقى في البيت لأن الزوج

نواسخ القرآن

المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق قال القاضي أبو يعلى وهذه الأحكام من آداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

متعلقان بتحل وزوجا مفعول به وغيره صفة (فَإِنْ طَلَّقَها) الجملة مستأنفة وقد تقدمت والفاعل مستتر يعود على الزوج

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فصل قال الفخر : مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط : تعتد منه