تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
276 - أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: كان عبد الله -[138]- ابن عُمَرَ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الجمهور : يستدلّ بالسنّ الذي لا يتخلّف عنه أقصى البلوغ عادة ، فقال مالك ، في رواية ابن القاسم عنه : هو القاسم عن مالك أنّه سبع عشرة سنة. ، واختاره الأبهري من المالكية ، وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنّه عرضَه رسولُ الله يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزه ، وعرضه يوم أحُد وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة ، وقبل البلوغ : قاله ابن الموّاز عن مالك ، ولعلّ وجهه أنّ الابتلاء
جامع لطائف التفسير
: يستدلّ بالسنّ الذي لا يتخلّف عنه أقصى البلوغ عادة ، فقال مالك ، في رواية ابن القاسم عنه : هو ثمان القاسم عن مالك أنّه سبع عشرة سنة. ، واختاره الأبهري من المالكية ، وتمسّكوا بحديث ابن عمر أنّه عرضَه رسولُ الله يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزه ، وعرضه يوم أحُد وهو ابن خمس عشرة فأجازه. ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة ، وقبل البلوغ : قاله ابن الموّاز عن مالك ، ولعلّ وجهه أنّ الابتلاء
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
الزُّهْرِيُّ: الطائفة: ثلاثةٌ فصاعداً «2» ، وقال عطاء: لا بُدَّ من اثنين «3» ، وهذا هو مشهورُ قول مالك قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (2/ 6) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل، ووصله ابن وهب عن مالك، فقال: عن أبيه، وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه. وتابعه أيضا ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلهم عن مالك، ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (682) ، والبيهقي (7/ 375) كتاب «الرجعة» : باب نكاح المطلقة ثلاثا.
البحر المحيط في التفسير
القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل. وقال مالك والشافعي : لا بأس به والجمهور على أنه لا يؤكل الهر الإنسي وعن مالك جواز أكله إنسيا كان أو وحشيا وقال ابن أبي ليلى : لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وقال الليث : لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن ودود التمر ونحوه وكذا قال ابن القاسم عن مالك في وقال مالك والليث : لا بأس بأكلها.
الهداية الى بلوغ النهاية
وقال ابن عباس: " هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الجَارِيَّةَ المُغَنِّيَة تُغَنِّيهِ لَيْلاً وَنَهَاراً ". بِِهِنَّ وَلاَ أَثْمَانُهُنَّ، وَفِيهِنَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية " وَمِنَ النَّاسِ. . . " روى أنس بن مالك وروى مالك عن ابن المنكدر أنه قال: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة" واختلفوا في الكلام ساهيا فيها ؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها ، غير وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال : لو أن قوما صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه هذا قول ابن القاسم في كتابه المدونة وروايته عن مالك ، وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن وذكر الحارث بن مسكين قال : أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة". واختلفوا في الكلام ساهيا فيها؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها، غير أن وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوما صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه، هذا قول ابن القاسم في كتابه المدونة وروايته عن مالك، وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه
منهج الزجاج في اختياراته في التفسير من خلال كتابه: معاني القرآن وإعرابه
5 - اتخذ ابن عطية كتاب الزجاج مصدراً لنقل آراء الأئمة الآخرين ، فقد نقل عنه رأياً للإمام مالك (ت 179هـ ) (¬1)(¬2)، وسيبويه (ت180 هـ) (¬3)، والمازني (ت236هـ)(¬4). 6 - أهم القضايا التي تأثر فيها ابن عطية بكتاب مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني أحد الأئمة الأربعة المشهورين إمام دار الهجرة أخذ عن الزهري
معاني القرآن
الطير والرياح لانه ليس فيه معنى مدح وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن ابي داود بن الانباري قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن أسباط عند السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي مالك عن أبي مالك وعن أبي صالح عن بن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك