تفسير الإمام الشافعي
وفي قوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الآية، يعني: الزوج، وذلك أنَّه إنَّما
تفسير الإمام الشافعي
الله: جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج
تفسير الإمام الشافعي
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج، أو طلاقه ببينة تقوم لها على موته، أو طلاقه
أحكام القرآن للكيا الهراسي
على وجه المجاز عند قرب العهد بالبلوغ، واليتيم في الأصل اسم للمنفرد، ولذلك سميت المرأة المنفردة عن الزوج
تفسير ابن عرفة
اللخمي: إن فسخ الرضاع بأمر الزوج رأيت / عليها المتعة وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها {أو إعراضاً} بأن يقل محادثتها ومجالستها {فلا جناح عليهما} أي: الزوج
النكت في القرآن الكريم
الْوَتْرِ} : الخالق الفرد؛ لأنه لا مثل له، هذا قول ابن عباس وأكثر أ÷ل العلم، وقال الحسن: {الشَّفْعِ} : الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده إخوة الأب، وأم المرضعة جدتك، وأختها خالتك، وكل من ولد لها من هذا الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
لا صلاح في اجتماعهما {فابعثوا} أي إليهما للإصلاح بينهما بإنصاف المظلوم من الظالم {حكماً من أهله} أي الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليس كابن الزوج