الجامع لأحكام القرآن
وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الاول. لانه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره، وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء. وروي عن عمر إنكار ذلك وقال: إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، ولا تدع
الجامع لأحكام القرآن
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، فإن قيل: فقد كره مالك المصافحة ؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وغيره من أصحابنا ، وقد روي عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة، وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ، وعلى جواز المصافحة قال ابن العربي: إنما كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمرا عاما في الدين، ولا منقولا نقل السلام، ولو كانت
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن " أن عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مضطجعة في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : مالك لعلك نفست - يعني إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال : أنفست ؟ قلت : نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة " وأخرج ابن ثم رجعت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت : فدخلت معه " وأخرج ابن الله عليه و سلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل " وأخرج مالك
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
قلت: قال أحمد بن نصر الداوديّ: عن ابن مسعودٍ: من أكبر/ الذنبِ أنْ يقال للرجل: اتق 52 أالله، فيقول: عليك ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 430) ، وعزاه لوكيع، وابن المنذر، والطبراني، والبيهقي في «الشعب» عن ابن واسم أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النّعمان بن مالك بن أميّة بن صبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف الأنصاريّ ينظر: «الإصابة» (3/ 460) . (4) خبيب بن عدي: بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبى بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ.
التفسير المظهري
وَصيام سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ اى فرغتم من اعمال الحج عند ابى حنيفة رحمه الله واحمد رحمه الله- وقال مالك رجعتم الى أهلكم اى وصلتم الى أوطانكم- قال الشافعي الرجوع هو الرجوع الى اهله فلا يجوز قبل ذلك وقال مالك يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فلا يجوز التمتع للمكى كذا قال ابو حنيفة رحمة الله وعند مالك على وما ذكرنا من التأويل مروى عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس رضى الله عنهم روى البخاري في صحيحه عن ابن للناس غير اهل مكة قال الله تعالى ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وقال ابن
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
وقال مالك سأل رجل رسول الله A ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره ، وبحديث : « هو الطهور وروى الإمام الشافعي عن ابن عمر قال ، قال رسول الله A : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت وغرم ، أو مخطئاً غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك فيه قولان للعلماء ( أحدهما ) : نعم وإليه ذهب طائفة . ( والثاني ) : لا جزاء عليه في أكله ، نص عليه مالك
التفسير المظهري
وَصيام سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ أى فرغتم من اعمال الحج عند أبى حنيفة رحمه اللّه واحمد رحمه اللّه - وقال مالك رجعتم إلى أهلكم أى وصلتم إلى أوطانكم - قال الشافعي الرجوع هو الرجوع إلى اهله فلا يجوز قبل ذلك وقال مالك يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فلا يجوز التمتع للمكى كذا قال أبو حنيفة رحمة اللّه وعند مالك على وما ذكرنا من التأويل مروى عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس رضى اللّه عنهم روى البخاري في صحيحه عن ابن غير أهل مكة قال اللّه تعالى ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ - وقال ابن
البحر المحيط في التفسير
أيام التشريق ، قاله عمر ، وعليّ ، وابن عباس ، أو : من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، قاله ابن أو : من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي الصبح آخر أيام التشريق ، وروي عن مالك هذا. أو : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، قاله مالك ، والشافعي. أو : من ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق ، قاله ابن شهاب. وأما الكيفية : فمشهور مذهب مالك ثلاث تكبيرات وفي مذهبه أيضا رواية أنه يزيد بعدها : لا إله إلا اللّه ،
البرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف
نجم الدين محمد بن الحسن الرضي (ت: 686 هـ) شرح شافية ابن الحاجب، مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر الإمام مالك ... مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ) المدونة، ط 1، (دار الكتب العلمية، 1415 هـ - 1994 موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي