الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أما المضاربة فهي شركة فيها الغُنْم والغرم للاثنين معا ؛ فالمضارب لا يملك المال الذي بيده ، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال والكسب مهما قل أو كثُر ، يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها ، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية ، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله ، ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا النقطة الثانية : أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار : إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليها وهم السعاة لجباية الصدقة ، ويدخل فيهم الحاشر ، والعريف ، والحاسب ، والكاتب ، والقسّام وحافظ المال ، ويعطى العامل عند الحنفية والمالكية ما يكفيه ويكفي أعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقيا وهو الثمن - قدر أجرتهم ، فإن زادت أجرتهم على سهمهم تمم لهم ، قيل : من سائر السهمان ، وقيل : من بيت المال فبالاعتبار الأول حل إعطاء العامل الغني ، وسقط سهم العامل إذا أدى الزكاة رب المال إلى الإمام أو إلى الفقراء
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم } قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة وفي قوله : { وريشا } قال : المال وأخرج ابن جرير عن عروة بن الزبير في قوله : { لباسا يواري سوآتكم } قال : الثياب { وريشا } قال : المال الإسلام وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله : { وريشا } قال : المال : الإيمان والعمل خير من الريش واللباس وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله : { وريشا } يقول : المال
أحكام القرآن
والعاصي في إباحته بل سوى بينهما والثاني أن إباحة الميتة مقصورة على حال خوف الضرر والله أعلم باب هل في المال يعني مقبلة ومدبرة وقوله تعالى وآتى المال على حبه يعني أن البار من آتى المال على حبه قيل فيه أنه يعني حب المال كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقيل إنه يعني حب الإيتاء وأن لا يكون متسخطا
أحكام القرآن
والدية وإن لم يرض القاتل وقال الشافعي فإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصايا والدين منعه لأن المال بكر ما تقدم ذكره من ظواهر آي القرآن بما تضمنه من بيان المراد من غير اشتراك في اللفظ يوجب القصاص دون المال وغير جائز إيجاب المال على وجه التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه لأن الزيادة في نص القرآن توجب نسخه ويدل قد ورد الأثر عن النبي ص - في قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فمتى لم يرض القاتل بإعطاء المال
أحكام القرآن
أموالهم فكان ذلك مستعملا عند أبي حنيفة ما بينه وبين خمس وعشرين سنة فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشد وجب دفع المال قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال رأسا وهو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم من غير شرط لإيناس الرشد فيه لأن الله تعالى أطلق إيجاب دفع المال فائدتهما ولم يجز لنا الاقتصار بها على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى ولما ثبت بما ذكرنا وجوب دفع المال
أحكام القرآن
وأما تأويل من تأول قوله تعالى وابتلوا اليتامى على اختبارهم في عقولهم ودينهم فإن اعتبار الدين في دفع المال نارا يعني أحسستها وأبصرتها وقد اختلف في معنى الرشد ههنا فقال ابن عباس والسدي الصلاح في العقل وحفظ المال شرط رشدا منكورا ولم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجبا لدفع المال سيرين وأبي حنيفة وقد بينا هذه المسألة في سورة البقرة وقوله تعالى فادفعوا إليهم أموالهم يقتضي وجوب دفع المال
أحكام القرآن
الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال لم يضمن السرقة وكالزاني إذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية وذكر عنه أيضا قال المحاربة أن يقاتلوا على طلب المال نائرة ولم يفرق ههنا بين المصر وغيره وقال الشافعي قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال
جامع لطائف التفسير
أما المضاربة فهي شركة فيها الغُنْم والغرم للاثنين معا ؛ فالمضارب لا يملك المال الذي بيده ، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال والكسب مهما قل أو كثُر ، يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها ، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية ، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله ، ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا النقطة الثانية : أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار : إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد ترك أبوهن مالا حسناً وهو عند سويد وعرفجة ، فلم يعطياني ولا بناته من المال نصيب وحظ وسهم ممّا ترك الوالدان والأقربون من الميراث ، والأناث لهن حصّة من الميراث . ) ممّا قل منه ( المال أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة : ( أن ادفعا إلى أم كحة الثمن ممّا ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال يعني قسمة المواريث ) أولوا القربى ( الذين لا يرثون ) واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ( أي فارضوهم من المال