الكشف والبيان عن تفسير القرآن

يعني الحمل في الولد ، فمعنى الآية لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل ليبطلن حق الزوج في الرجعة والولد ، فإنّ المرأة أمينة على فرجها . ) إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر وبعولتهنّ ( كالفحولة والذكورة والحزولة والخيوطة ، ويقال : تبعّلت المرأة إذا تزوجت ، ومنه قيل للجماع بعال ، وإنما سمي الزوج يُروى أن امرأة معاذ قالت : يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها ؟ قال : ( أن لا يضرب وجهها ، وأن لا يقبحها

التفسير الوسيط

في حال عفو المطلقات أى إبرائهن لكم وتنازلهن عن هذا الحق، أو في حال عفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج ويرى المالكية أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولى المرأة، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ثابتة، وأما الزوج وقبل أن تمسوهن إلا أن يتنازل النساء عن هذا الحق، إذا كن يملكن ذلك، أو يتنازل أولياؤهن إن كن لا يملكن حق أى: من حق المرأة المطلقة على مطلقها أن يدفع لها نصف المهر إذا كان الطلاق قبل المباشرة وبعد تحديد المهر

التفسير المظهري

(مسئلة:) بمقتضى هذه الاية والسنة يجب على الزوج التسوية بين نسائه فى القسم فان ترك التسوية بينهن فى فعل أنسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وإذا أراد الرجل السفر فعند ابى حنيفة رحمه الله لا حق قال ابو حنيفة كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطيّب قلوبهن فكان مستحبا ولم يكن واجبا لانه لا حق للمرءة عند مسافرة الزوج الا ترى ان له ان لا يستصحب واحدة منهنّ اجماعا فكذا له ان يسافر بواحدة منهن ويرد

التفسير المظهري

ج 2قسم 2 ، ص : 256 (مسئلة : ) بمقتضى هذه الآية والسنة يجب على الزوج التسوية بين نسائه فى القسم فان ترك أنسا رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم متفق عليه وإذا أراد الرجل السفر فعند أبى حنيفة رحمه اللّه لا حق أبو حنيفة كان هذا من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لتطيّب قلوبهن فكان مستحبا ولم يكن واجبا لأنه لا حق للمرءة عند مسافرة الزوج الا ترى ان له ان لا يستصحب واحدة منهنّ اجماعا فكذا له ان يسافر بواحدة منهن ويرد

تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان

استقبال الزوج حال قدومه وتوديعه حال خروجه الحق الثامن: عند قدوم الزوج تقوم الزوجة وتستقبله، وعند خروجه

تفسير القرآن للعثيمين

قوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }؛ قيل: المراد به الزوج؛ وقيل: وليّ المرأة؛ والصواب الأول ؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا شاء حلها بالطلاق؛ ولأن وليّ المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها، كابن العم مثلاً؛ ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة، كما يفيده قوله تعالى: { إلا أن يعفون }؛ أو من الزوج، كما يفيده قوله تعالى: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول

اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)

القولين المشهورين ، وهما الأول والثاني ، وأسند كل قول منهما إلى من قاله من أهل التأويل ، ثم رجح أنه الزوج ثم أجاب عن الاعتراض المشهور في هذه المسألة - وهو أن الزوج بعد الطلاق ليس بيده عقدة النكاح ، فلا بد أن فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه ، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله : { أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إما الزوج وإما الولي ، وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح ؛ فوجب حمله على

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ومرجع الخلاف أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة ولعانها يسقط ذلك الحد ، فكان من الطبيعي وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود ، أو بالإقرار هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ويزاد عليها من السنة أنه إذا كانت المرأة حاملاً وأراد الزوج أن ينفي ذلك الحمل وجب أن يذكره في لعانه فيقول : ( وإن هذا الحمل ليس مني ) وكذلك إذا كان هناك ولد يريد الزوج ب- وقال أبو حنيفة : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . . .

تفسير السمرقندي

قال عز وجل " واللاتي تخافون نشوزهن " يعني تعلمون عصيانهن " فعظوهن " بالله يعني يقول لها اتقي الله فإن حق الزوج عليك واجب فإن لم تقبل ذلك فقوله تعالى " واهجروهن في المضاجع " قال الكلبي يعني يسبها وذلك هو الهجر ويقال لا يقرب فراشها لأن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج يشق عليها فترجع إلى الصلاح وإن بينهما ولا تدرون من قبل أيهما يقع النشوز " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " يعني رجلا عدلا من أهل الزوج