المختصر في تفسير القرآن الكريم
فأما من أعطى ما يلزمه بذله؛ من زكاة ونفقة وكفارة، واتقى ما نهى الله عنه.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج الدارقطني عن ابن عمر وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته : أنهم كانوا يخرجون زكاة
فتح البيان في مقاصد القرآن
تنعقد إلا بذكره وهو قوله الله أكبر، وقيل ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلى، وقيل هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاة ، وقيل المراد بالصلاة هنا صلاة العيد كما أن المراد بالتزكي في الآية الأولى زكاة الفطر، ولا يخفى بعد هذا القول لأن السورة مكية ولم تفرض زكاة الفطر وصلاة العيد إلا بالمدينة.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
#( ج3- ص268 )# # وأخرج الدارقطني عن ابن عمر وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على والحر والعبد ممن تمونون # وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته : أنهم كانوا يخرجون زكاة
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
ـضِّرَاب فَخَامُوا وَوَلَّوْا جَمِيعَا قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، "يعني: وأدّوا زكاة قال ابن عطية: "وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه، من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به قال ابن عطية: فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين، ألا ترى أن النبي صلى واختار الطبري هذا الوجه، قائلا: " وقد يحتمل أن تكون سُمِّيت زكاة، لأنها تطهيرٌ لما بقي من مال الرجل،
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
والأول أظهر ؛ لأن اللفظ المعتاد أن " يقال " في المال : زكَّى , ولا يقال : تزكَّى , قال تعالى : {وَمَن وقال أبو الأحوصِ وعطاءٌ : المراد بالآية ؛ زكاة الأموال كلها. قال بعضهم : لا أدري ما وجه هذا التأويل ؛ لأن هذه السورة مكية , ولم يكن بـ " مكة " عيد , ولا زكاة فطر. وقيل : هذا في زكاة الأعمال , لا زكاة الأموال , أي : زكى أعماله من الرياء [والتقصير] " وروى جابر بن عبد
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
العمود والركنين ، ولم يشهد الله سبحانه وتعالى بانفاق جهراً أعظم من شهادته على مانع الزكاة ، ومن منع زكاة المال عن الخلق كان كمن امتنع عن زكاة قُواه بالصلاة من الحق ، فلذلك لا صلاة لمن لا زكاة له ، وكما كانت
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وَإِذْ أَخَذْنَا} أي بالغوا في تزكية النفس عن الصفات الذميمة لتحصل لكم التحلية بعد التخلية ، أو أدوا زكاة الهمم فإن لها زكاة كزكاة النعم بل إن لكل شيء زكاة كما قيل : كل شيء له ( زكاة )...
تفسير ابن عبد السلام
{ تَزَكَّى } تطهر من الشرك بالإيمان « ع » أو كان عمله زاكياً نامياً أو زكاة الفطر أو زكوات الأموال كلها
الجامع لأحكام القرآن
قلت: فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنه إخراج حق المساكين داخلين، في حكم السرف، والعدل خلاف هذا، فيتصدق غنيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له، فله أن يتصدق بجميع ماله، وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال. والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال من ابن الأثير.