علَّقَ ابنُ كثير (٣/٢٥) على قول مجاهد هذا بقوله: «هذا الذي ذُكِر عن مجاهد في الأزلام أنّها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلّا أن يقال: إنّهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة، وفي القِمار أخرى، والله أعلم؛ فإن الله -سبحانه [وتعالى]- قد فرَّق بين هذه وبين القمار، وهو المَيْسِر، فقال في آخر السورة: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ والبَغْضاءَ فِي الخَمْرِ والمَيْسِرِ ويَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أنْتُمْ منتهون﴾ [المائدة:٩٠-٩١]»
استغرب ابنُ كثير (٧/٢٠١) قول مجاهد هذا، واسْتَدْرَكَ عليه مستندًا لدلالة العقل، وظاهر القرآن بقوله: «هذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضًا، وكيف تصِحُّ حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة؟! ، وأنّى هذا، وقد قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ الآية، وإنّما نُودِي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: ﴿يوم الحج الأكبر﴾؟! ولا يلزم مِن فِعْلِهم النسيءَ هذا الذي ذكره مِن دوران السنة عليهم، وحجهم في كلّ شهر عامين؛ فإنّ النسيء حاصل بدون هذا»
قال ابنُ كثير (١٠/٣٢٦ بتصرف): «وقوله: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا﴾ فيه دلالة على صِحَّة توبة القاتل، ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء [٩٣]: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾، فإنّ هذه وإن كانت مدنية إلا أنّها مُطلَقة، فتحمل على مَن لم يتُب؛ لأنّ هذه مقيدة بالتوبة، ثم قد قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء:٤٨، ١١٦]. وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ بصحة توبة القاتل، كما ذكر مُقَرَّرًا مِن قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب، وقُبِل منه، وغير ذلك من الأحاديث»
قال ابنُ عطية (٦/٤٩٠-٤٩١): «قوله: ﴿خطيئتي﴾ ذهب فيه أكثر المفسرين إلى أنه أراد كذباته الثلاث: قوله:»هي أختي«في شأن سارة، وقوله: ﴿إني سقيم﴾، وقوله: ﴿بل فعله كبيرهم﴾. وقالت فرقة: أراد بـ»الخطيئة«اسم الجنس، فدعا في كل أمره مِن غير تعيين». ثم ذَهَبَ إلى القول الثاني مستندًا إلى دلالة العقل، فقال: «وهذا أظهر عندي؛ لأن تلك الثلاث قد خرَّجها كثير من العلماء على المعاريض وهي -وإن كانت كذبات بحكم قول النبي ﷺ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات». وبحكم ما في حديث الشفاعة مِن قوله في شأن إبراهيم: «نفسي نفسي» وذَكَرَ كذباته- فهي في مصالح، وعون شرع وحق»
قال ابنُ عطية (٧/٣٦٦-٣٦٧): «قال قتادة: علم عدو الله أنه ليست له عزة؛ فأقسم بعزة الله أنه يغوي ذرية آدم أجمع إلا من أخلص الله للإيمان به». ثم أردف معلِّقًا: «وهذا استثناء الأقل عن الأكثر على باب الاستثناء؛ لأن المؤمنين أقل من الكفرة بكثير، بدليل حديث بعث النار وغيره. وجوَّز قومٌ أن يستثنى الكثير من الجملة، ويترك الأقل على الحكم الأول، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إلّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغاوِينَ﴾ [الحجر:٤٢]. وقال مَن ناقضهم: العباد هنا يعم البشر والملائكة، فبقي الاستثناء على بابه في أن الأقل هو المستثنى»
نقل ابنُ تيمية (٦/٤٩٠) في قوله: ﴿لا يسجدون﴾ قولين: أحدهما: ما جاء في قول مقاتل. الثاني: أنّ معناه: لا يخضعون له، ولا يستكينون له. وعلّق على الأول بقوله: «القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين، لا يذكرون غيره؛ كالثعلبي، والبغوي، وحكوه عن مقاتل والكلبي، وهو المنقول عن مفسري السلف، وعليه عامة العلماء». وعلّق على الثاني بقوله: «وأما القول الثاني فما علمتُ أحدًا نقله عن أحد من السلف، والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كلّ من سمع شيئًا من القرآن أن يسجد، فأرادوا أن يُفسِّروا الآية بمعنى يجب في كلّ حال، فقالوا: يخضعون، ويستكينون. فإنّ هذا يؤمر به كلّ مَن قُرئ عليه القرآن»
أفادت الآثار الاختلاف في نزول هذه الآية، ونسخها، والمراد بالمعاقدة وبالنصيب المذكورين فيها، على خمسة أقوال: أولها: أنّ حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال: ﴿وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ﴾. وهذا قول ابن عباس، وعكرمة، وقتادة. وثانيها: أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي ﷺ من المهاجرين والأنصار، فكان بعضهم يرث بعضًا بتلك المؤاخاة بهذه الآية، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى: ﴿ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانَ والأَقْرَبُونَ﴾. وهذا قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وابن زيد. وثالثها: أنها نزلت في أهل العقد بالحلف، ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم بعضًا من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميراث. وهذا قول مجاهد، وعطاء، والسدّي. ورابعها: أنّها نزلت في الذين كانوا يَتَبَنَّوْن أبناء غيرهم في الجاهلية، فَأُمِرُوا في الإسلام أن يُوصُوا لهم عند الموت بوصية. وهذا قول سعيد بن المسيب. وخامسها: أنّها نزلت في قومٍ جعل لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا، فذهب نصيبهم بهلاكهم، فَأُمِرُوا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم. وهذا قولٌ للحسن البصري. ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٦٨٢)، وابنُ عطية (٢/٥٣٩) أنّ الآية نزلت في أهل العقد بالحلف، وانتَقَدا الأقوالَ الأخرى استنادًا إلى مخالفتها ظاهر الآية، وأحوال النزول، فقال ابنُ عطية: «لفظة المعاقدة والأيمان ترجح أنّ المرادَ: الأحلاف؛ لأنّ ما ذكر من غير الأحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان». وقال ابنُ جرير: «وذلك أنّه معلومٌ عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها أنّ عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق». وذَهَبَ ابنُ كثير (٤/١٠) إلى ذلك أيضًا. ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/٦٨٢-٦٨٦ بتصرف) القولَ الثالثَ، وهو أنّ الآية محكمة، والمراد بالنصيب فيها: النصرة والنصيحة والوصية دون الميراث، مستندًا إلى السُّنَّة، وعدم الدليل على النسخ، فقال: «وذلك لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حِلْف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة». فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله ﷺ صحيحًا، وكانت الآية إذا اختُلِف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ؛ غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ -مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها، ونفي النسخ عنه وجه صحيح- إلا بحجة يجب التسليم لها». ورجَّحَ ابن كثير (٤/٢٠) القولَ الأولَ، وهو أنّ الآية منسوخة، والمراد بالنصيب فيها: الميراث. واسْتَدْرَكَ على ابن جرير مستندًا إلى بعض آثار السلف، فقال: «هذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنّ من الحِلْف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث، كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرِثُ الأنصاريَّ دون قراباته وذوي رحمه، حتى نسخ ذلك، فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟!»
تفسير محمد بن السائب الكلبي: أنّ أهل المدينة قبل أن يُسلموا كانوا يعزِلون الأعمى والأعرج والمريض، فلا يؤاكلونهم، وكانت الأنصار فيهم تَنَزُّهٌ وتكرُّم، فقالوا: إنّ الأعمى لا يُبصِر طيب الطعام، والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح؛ فاعزِلوا لهم طعامَهم على ناحية. وكانوا يرون أنّ عليهم في مؤاكلتهم جناحًا، وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لعلنّا نؤذيهم إذا أكلنا معهم. فاعتزلوا مؤاكلتهم؛ فأنزل الله: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾
قال يحيى بن سلَّام: قوله: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾، يعني: قوله: ﴿إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون﴾، وقولهم: ﴿أساطير الأولين اكتتبها﴾، ﴿مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾، وقولهم: ساحر، شاعر، ومجنون، وكاهن، ﴿لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا* أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها﴾. قال الله: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا﴾ يعني: مخرجًا مِن الأمثال التي ضربوا لك، في تفسير مجاهد. وقال بعضهم: إلى الخير
انتَقَدَ ابنُ كثير (٢/٤٠١-٤٠٢ بتصرف) مَن يستدِلُّ بهذه القراءة على أنّ صلاة العصر غير الصلاة الوسطى مستندًا إلى شذوذ القراءة، ورجحان الخبر المرفوع عليها في الصِّحَّة، ونظائره في المعنى لغة، فقال: «وتقرير المعارضة أنّه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدلَّ ذلك على أنّها غيرُها. وأُجيب عن ذلك بوجوه: أحدها: أنّ هذا إن روي على أنّه خبرٌ؛ فحديث عليٍّ أصحُّ وأصرحُ منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة، كما في قوله: ﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين﴾ [الأنعام:٥٥]، أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات، كقوله: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب:٤٠]، وأشباه ذلك كثيرة، وقد نصَّ سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك. ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم. وأمّا إن رُوِي على أنّه قرآن فإنّه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم، لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد رُوِي ما يدلُّ على نَسْخِ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث. قال مسلم: فعلى هذا تكون هذه التلاوة -وهي تلاوة الجادَّةِ- ناسخةً لِلَفْظِ رواية عائشة وحفصة، ولمعناها، إن كانت الواو دالَّة على المغايرة، وإلا فللفظها فقط». وبنحوه قال ابنُ عطية (١/٥٥٩-٦٠٠)، وابنُ تيمية (١/٥٦٧) غير أنّه ذكر أنّ العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها وسطى، وبأنها هي العصر، وأفاد أنّه أجودُ من القول بأنّ الواو تكون زائدة؛ فإنّ ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من النحاة، و إنّما جوَّزه بعضُ أهل الكوفة وما احتج به لا حُجَّة فيه على شيء من ذلك