روح البيان
والحذف بفتحى الحاء المهملة والذال المعجمة الغنم السود الصغار الحجازية كذا في التنوير والكلام في أداء الصلاة الجواليقي كان في بداية حاله يعمل الجوالق ويبيع فباع يوما جوالقا بنسيئة ونسى المشترى فلما قام الى الصلاة يا أستاذ أنت في أداء الصلاة او في تحصيل الجوالق فأثر هذا القول في الشيخ فلبس جوالقا وترك الدنيا واشتغل وقال حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ يعنى محافظة الصلاة بينى وبينكم كما قال (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين هي صلاة القلب بدوام الشهود فان البدن ساعة يحفظ صورة اركان الصلاة وهيئتها وساعة يخرج منها فلا سبيل الى
التفسير المظهري
ولا ضربنى ثم قال ان هذه الصلاة لا تصلح فيها شىء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة للقران رواه مسلم وبحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء رواه وأجيب بان حديث معاوية حجة على ابى حنيفة لا له حيث لم يأمره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باعادة الصلاة وانما علمه احكام الصلاة وقال له لا يصلح لانه مخطور فى الصلاة واما حديث جابر فهو من رواية ابى شيبة عن (فصل) اختلف العلماء فى وجوب الاستماع والإنصات على من هو خارج الصلاة يبلغه
التفسير المظهري
ج 3 ، ص : 450 ولا ضربنى ثم قال ان هذه الصلاة لا تصلح فيها شىء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة للقران رواه مسلم وبحديث جابر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الكلام ينقض الصلاة ولا وأجيب بان حديث معاوية حجة على أبى حنيفة لا له حيث لم يأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم باعادة الصلاة وانما علمه احكام الصلاة وقال له لا يصلح لأنه مخطور فى الصلاة واما حديث جابر فهو من رواية أبى شيبة عن (فصل) اختلف العلماء فى وجوب الاستماع والإنصات على من هو خارج الصلاة يبلغه
التفسير البسيط
الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (¬1) (¬2)، وعلى هذا القنوت هاهنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة (¬3). أنه لما نزلت الآية فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر الله بالقنوت وهو الطاعة تحريم الكلام في الصلاة فنهى عن الكلام في الصلاة (¬5). 239 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} الآية ، ومسلم (539) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، والترمذي بلفظه (2986) كتاب: تفسير
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
رُويت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومحمد بن سيرين (¬6) ¬_________ (¬1) أخرجه ابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث (808)، وأبن خزيمة- في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة حديث وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - في الصلاة - التعوذ كيف هو (1): (238). (¬2) أخرجها عن الحسن عبد الرزاق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة، الأثر2580. (¬3) انظر «إغاثة اللهفان» 1: 154.
أحكام القرآن
على من نام مضطجعًا))، وهذا الحديث قد ضعفه أبو داود وغيره والشافعي في أحد قوليه، ففرق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة وينقض في غيره، وعندنا في المذهب تفصيل كثير. والذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث ولمن لم يحدث، ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ محدثًا ذلك الأمر هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ فذهب جماعة إلى أنه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة أبي طالب على هذا، وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بذاته، قالوا: فيجب على كل من قام إلى الصلاة
زهرة التفاسير
فَإِذَا قَضَيْتمُ) في مقابل قوله تعالى عند الاطمئنان: (فَأقِيمُوا الصَّلاةَ) فيه إشارة إلى أنها بدل عن الصلاة كِتَابًا مَوْقُوتًا) أي إذا ذهب الخوف، وعادت القضب إلى أجفانها (¬1)، ورجعتم إلى مساكنكم، فأقيموا الصلاة مَوْقُوتًا)، أي الصلاة مكتوبة على المؤمنين مؤقتة بأوقاتها، وهذا تأكيد لفرضيتها، وقد أكدت الفرضية بأربعة التعبير عن فرضية الصلاة بأنها (كتاب) فهو تعبير عن الوصف بالمصدر، وفيه فضل توكيد، ورابعها. اللهم وفقنا لإقامة الصلاة، وإقامة الحق، والعمل على إعلاء شأن الإسلام، إنك سميع الدعاء. * * * ¬_______
زهرة التفاسير
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) النهي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه عن الصلاة فيه، وعبر عن الصلاة بالقيام، لأن أداء الصلاة على وجهها إقامة، ويطلق القيام على الصلاة، كقولهم يصوم النهار ويقوم الليل، أي يقوم الليل متهجدا مصليا، والنهي عن الصلاة فيه أكده الله تعالى بقوله: (أَبَدًا)، أي في هو الذي جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يهدمه ثم يحرقه، ويجعل موضعه كناسة تلقى فيه القمامة، إن الصلاة واتقاء عذابه، وهذا مجاز لإثبات أنه قام على نية طيبة يتقي بها سوء العذاب، ويرضي الله تعالى، وإذا كانت الصلاة
جمع ودراسة اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير: من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم
قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال من وفَّى وُفِّى له ومن ، طَفَّف فقد علمتم ما قال في المطففين(¬1) . " (¬4) ، وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " (¬5) " (¬6) . ¬__________ (¬1 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة . (¬2) أخرجه أبو داود بنحوه 1/503 ح796 ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في نقصان الصلاة ، عن عمار بن ياسر ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 1/151 ح714 . (¬3) مجموع الفتاوى 15 /234 . (¬4) أخرجه مسلم بنحوه 1/88 ح82 ، كتاب الإيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، عن جابر
جامع البيان في تأويل آي القرآن
محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الآية، تأويل من تأوّله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن="فأقيموا الصلاة شدة الخوف، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وصفه لهم جل ثناؤه، من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة فمعلوم بذلك أن قوله:"فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين وتلك حالة شدة الخوف، لأنه قد أمرهم بإقامتها في حالٍ غير شدة الخوف بقوله:"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة