الجامع لأحكام القرآن
هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون ، وحكي ذلك عن مالك وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك من روايات
الجامع لأحكام القرآن
في معنى الطول على ثلاثة أقوال : الأول : السعة والغنى ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن وقال : وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول ؛ فقال : أرى أن يفرق بينهما. وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا ؛ فقال في المدونة : ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة ؛ وروي نحو هذا عن ابن حبيب ، وقال أبو حنيفة.
الجامع لأحكام القرآن
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية ؛ فقال مالك ومن تابعه : ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم قولان : قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر ، فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا ؛ المشهور من مذهب مالك وقال ابن حبيب ومحمد بن عبدالحكم. يعيد أبدا ؛ ورواه ابن المنذر عن مالك.
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك : إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي. { وَالْقَلائِدَ } ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم ؛ فهو قال ابن عباس : آيتان نسختا من {المائدة} آية القلائد وقوله : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ أخرجه البخاري ومسلم ؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب ؛ وأنكره مالك وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن ؛ قال ابن عمر ؛ وبه قال مالك.
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك في غير الموطأ : إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله : فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات ، إلا أنه يكرهه إذا بات ؛ لما جاء عن ابن وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبدالله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق ، وأجاز الصيد بكلابهم مالك وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك ، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته ؛ وتلا وقال ابن وهب وأشهب : صيد اليهودي والنصراني حلال كذبيحته ؛ وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه ،
الجامع لأحكام القرآن
قال مالك : الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن ؛ وهو دون العظم. قال ابن القاسم : وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية ؛ كالحشفة الحادية عشرة- قال ابن القاسم : وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه الاجتهاد ، وليس فيه دية معلومة واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن لا جائفة فيه ، ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف ، والمارن ما والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم ، في الشم إذا نقص أو فقد حكومة الثانية عشرة- قوله
الجامع لأحكام القرآن
وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه فعله ؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا ، وقال : إنه الأمر المجمع عليه عندهم وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر ؛ واختلفوا في ذلك الأرش وما دون الموضحة شجاج خمس : الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال ابن المنذر : وروي عن علي في السمحاق مثل قول زيد. وقال الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والنخعي فيها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد.
أسباب النزول
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية، رواه البخاري، عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال أنس بن مالك: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لانهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية، فتركناه في وقال عمرو بن الحسين: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: انطلق إلى ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقى بما أنزل أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال: أخبرنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم، عن أنس بن مالك
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء في أن النسك هنا هو شاة. وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أن الإطعام في ذلك مدّان بمد النبي صلّى اللّه عليه قال ابن المنذر : هذا غلط! واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فروى عنه بمثل قول مالك والشافعي. وقال مالك ومجاهد : حيث شاء في الجميع. __________ (1) جاء في المطبوع [أثبتت ] والتصحيح من فتح القدير [