أحكام القرآن

رضي الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية قوله عز و جل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا يخلوا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة من أن يكون وجود ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمر الله في فعل الصلاة وآتوا الزكاة فشرط مع التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة إنما هي الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى الصلاة والزكاة في وقت وجوبهما

التفسير المظهري

راجل مثل صاحب وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام وركبان جمع راكب واستدل الشافعي واحمد بهذه الاية على جواز الصلاة مستقبليها قال نافع لا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو حنيفة لا يجوز الصلاة حال المشي والمسابقة وليس في الاية دليل على جواز الصلاة حال المسابقة فانه ليس معنى الراجل الماشي بل الراجل حالة المشيء ايضا- قلنا ما ثبت شرعا مما لا مدخل للرأى فيها لا يتعداه على ان المشي في أثناء الصلاة كالمشى لاجل الوضوء للذى أحدث في الصلاة أهون من الصلاة ماشيا فلا يلحق الا على بالأدنى (مسئلة) بناء على هذه الاية

تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير

الأحكام: قد قال بكفر تارك الصلاة جماعات كثيرة من الفقهاء والمحدثين سلفاً وخلفاً، مستدلين بحديث جابر، في الإقامة باب194، والدارمي في الصلاة باب258. (3) الدرن: الوسخ. (4) رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب6 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث283. والترمذي في الأدب باب80. والنسائي في الصلاة باب7. والدارمي في الصلاة باب29. (6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 346، 355) والترمذي في الإيمان باب9. والنسائي في الصلاة باب8. وابن ماجة في الإقامة باب77و78، والفتن باب23.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال البخاري : فرض الله الصلاة حين فرضها ... الحديث مثله ، ذكره في كتاب الصلاة ، وخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتان ، فأقرت في صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ... الحديث ، ذكره البخاري في أبواب تقصير الصلاة [1].

البحر المحيط في التفسير

البحر المحيط ، ج 3 ، ص : 648 فَاغْسِلُوا «1» الآية أي أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر ، ثم نسخ ووجه قول ابن عباس : أنّ مفهوم الخطاب يدل على جواز السكر ، وإنما حرم قربان الصلاة في تلك الحال ، فنسخ التي هي رأس العبادة بسبب شرب الخمر ، ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يوقعها على غير وجهها ، وقيل : هو على حذف مضاف أي : لا تقربوا مواضع الصلاة لقوله : ولا جنبا إلا عابري سبيل على أحد التأويلين ومواضع الصلاة هي المساجد لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».

التفسير المظهري

راجل مثل صاحب وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام وركبان جمع راكب واستدل الشافعي واحمد بهذه الآية على جواز الصلاة حال المشي والمسابقة وليس في الآية دليل على جواز الصلاة حال المسابقة فانه ليس معنى الراجل الماشي بل الراجل القائم على الرجلين وكذا في الحديث رجالا وقياما عطف تفسيرى لا يدل على جواز الصلاة ماشيا على ان كونه مرفوعا قيل قد جوز في صلوة الخوف الذهاب والمجيء اجماعا كما سنذكر في سورة النساء ان شاء اللّه تعالى فليجز الصلاة لاجل الوضوء للذى أحدث في الصلاة أهون من الصلاة ماشيا فلا يلحق الا على بالأدنى (مسئلة) بناء على هذه الآية

مفاتيح الغيب

الأول أن قوله تعالى وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَواة َ ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيهم لأن كلمة ( إذا ) تفيد الاشتراط الثاني أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول خلف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة لأنه لا يجوز أن يكون طلب

روح البيان ط إحياء التراث

وقال الطحاوي : تجب الصلاة عليه كلما جرى ذكره على لسانه أو سمعه من غيره. فإن قلت : الصلاة على النبي لم تخلُ عن ذكره ولو وجبت كلما ذكر لم نجد فراغاً من الصلاة عليه مدة عمرنا. قلت : المراد من ذكر النبي الموجب للصلاة عليه الذكر المسموع في غير ضمن الصلاة عليه. أما الصلاة عليه في التشهد الأخير كما سبق فسنة عند أبي حنيفة ومالك وشرط لجواز الصلاة عند الشافعي وركن عند أحمد فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمداً كان أو سهواً لقوله عليه 227

روح البيان

إذ ليس فيها تعرض للتكرار كما فى قوله تعالى (اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً) وقال الطحاوي تجب الصلاة بحر العلوم وهو الأصح لان الأمر وان كان لا يقتضى التكرار الا ان تكرار سبب الشيء يقتضى تكراره كوقت الصلاة الموجب للصلاة عليه الذكر المسموع فى غير ضمن الصلاة عليه وقيل تجب الصلاة فى كل مجلس مرة فى الصحيح وان على النبي عليه السلام لانه لا يخلو عن تجدد نعم الله الموجبة للثناء فلا يخلص للقضاء وقت بخلاف الصلاة لجواز الصلاة عند الشافعي وركن عند احمد فتبطل الصلاة عندهما بتركها عمدا كان او سهوا لقوله عليه

شرح تفسير ابن كثير

معنى ذلك أن المنافق إذا أخفى نفاقه فإنها تجرى عليه أحكام الإسلام، فيزوج، ويرث من أقاربه، ويورث، ويصلى عليه، وتتبع جنازته، وتجرى عليه سائر أحكام الإسلام، لكنه في الآخرة في أسفل النار. قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة:84]، ففعل عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليهم، لأنه كان يرجو أن ينفعه ذلك، وفعل ذلك أيضاً مراعاة للأوس، ومراعاة لابنه عبد الله، فإنه كان يتألفهم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نهي بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين، فمن