الجامع لأحكام القرآن

التاسعة والثلاثون - واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخول في الصلاة، فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمال وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. وما قلناه أصح، لان الله عزوجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الاعادة. وأوجب إسحاق الاعادة مع تعمد تركها دون النسيان. قال الشافعي إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع عليه في هذه وعلمه أيضا على المنبر عمر، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قد قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة محمد بن المواز من أصحابنا فيما ذكر ابن

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والطبراني من طريق مقسم وسعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الخندق " شغلونا عن الصلاة غزاة فحبسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسى بها فقال " اللهم املأ بيوتهم وأجوافهم نارا كما حبسونا عن الصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم نسي الظهر والعصر يوم الأحزاب فذكر بعد المغرب فقال : اللهم من حبسنا عن الصلاة عن جابر " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الخندق : ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة نارا " وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " شغلونا عن الصلاة

سلسلة التفسير

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20] ^، أخذت منه جملة مسائل فقهية يهمنا منها مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العلماء ، فمن أهل العلم من قال: إن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة فرضاً كانت هذه الصلاة أو نفلاً، وسواءً كان والنبي راكع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام -بعد أن انصرف من الصلاة- (زادك الله حرصاً! وصحت الصلاة لعموم قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) ، ولما ورد في بعض طرق حديث: المسيء صلاته:

تفسير الشعراوي

، وجعلت رسول الله مثلاً لك وقدوة، فقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرى أنه إذا نودي إلى الصلاة يقوم الناس إليها كسالى لكنه «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقول لبلال حينما يأتي وقت الصلاة: أرحنا وهذا غير ما يقوله بعض ممن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم: هيا نصل لنزيحها من على ظهورنا، وهؤلاء فيقوم إلى الصلاة، وهذا أمر منطقي، لله المثل الأعلى. لك، وكان واحد من الصالحين - كما قلت - يخاف ألا يثاب على الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس، والإنسان مطالب

محاسن التأويل

وقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ- في الصلاة- قانِتِينَ خاشعين ساكتين. روى الشيخان «1» عن زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم: عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وَقُومُوا ، 2- باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، حديث 651. ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث 35. [.....] (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/ 75.

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

- فيحمله هذا الخوف - ولا بد - على الإيمان واليقين، والمحافظة على الصلاة عمود هذا الدين. قال النسفي: (خصت الصلاة بالذكر لأنها علم الإيمان وعماد الدين فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهرًا) ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر (¬2). فلما اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف، لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام).

تفسير أحمد حطيبة

معنى قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) والنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل لنا أسوة كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب:21] فالنبي الكريم عليه الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل منا من نفسه، ورأيه لنا عليه الصلاة والسلام أفضل من آرائنا لأنفسنا وننظر إلى رحمته بنا وشفقته علينا عليه الصلاة والسلام، كيف يكون يوم القيامة؟ وهو الذي قد نجا عليه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه ويدعو لأمته عليه الصلاة والسلام.

سلسلة التفسير

حكم رفع اليدين بالدعاء بعد أذكار الصلاة Q هل رفع اليدين بعد أذكار الصلاة بالدعاء بدعة؟ A أظن تكلمنا

تفسير القرآن للعثيمين

(3) أخرجه البخاري ص35، كتاب الصلاة، باب 32: ما جاء في القبلة...، حديث رقم 403، وأخرجه مسلم ص759 – 760 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 2: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث رقم 1178 [13] 526. (4) راجع 201. (1) راجع تفسير الطبري 19/8. (2) أخرجه البخاري ص94، كتاب الجمعة، باب 11: إذا انفلتت الدابة في الصلاة ص72، كتاب الجمعة، باب 26: الخطبة على المنبر، حديث رقم 917؛ وأخرجه مسلم ص762، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب 91: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، حديث رقم 746. (5) خرجه أبو داود ص1396، كتاب الصلاة، باب 180