تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

بها وعدم الاشتغال بغيرها ، لا المراد به العدو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند المضي إلى الصلاة ، فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي هنا { وَذَرُوا الْبَيْعَ } أي : اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة ; وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس ، وتحرص عليه ، فترك غيره

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان ما يتعلق بدنياهم ، ووجه التقديم والتأخير ظاهر { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة ، وقيل : يجوز أن يكون المراد إذا قصدتم الصلاة وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم { الذين كَفَرُواْ } من

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والمعنى على القول الثاني النهي عن الصلاة في حالتين : الأولى حالة السكر أيضاً إلاّ إذا علموا ما يقولون ، ومعنى قربان الصلاة غشيانها والقيام إليها . أي لا تقربوا الصلاة في حالة الجنابة إلاّ ومعكم حال أخرى تعذرون فهيا وهي حال السفر .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تلاوتِه بمشيئة الله تعالى وأمره حسبما بيّن آنفاً ، لكن لا بطريق الاستدلالِ عليها بعدم تلاوتِه عليه الصلاة والسلام فيما سبق بسبب مشيئتِه تعالى إياه بل بطريق الاستشهادِ عليها بما شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام في تلك المدةِ الطويلةِ من الأمور الدالةِ على استحالة كونِ التلاوةِ من جهته عليه الصلاة والسلام بلا وحيٍ

النكت والعيون

واختُلف لِمَ سُمِّي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامةً لها , على قولين: أحدهما: من تقويم الشيء من قولهم والثاني: أنه فعل الصلاة سُمِّي إقامة لها , لما فيها من القيام فلذلك قيل: قد قامت الصلاة.

الإتقان في علوم القرآن

الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله { لعلكم تشكرون } فالآية مدنية إجماعا وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة 431 قال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله {وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن شهاب الزهري قال : قد ذكر الله الاذان في كتابه فقال {وإذا ناديتم إلى الصلاة المصنف عن عبيد بن عمير قال ائتمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يجعلون شيئا اذا أرادوا جمع الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، وَابن المنذر عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في "سُنَنِه" عن جبير بن مطعم : أن النَّبِيّ لما دخل في الصلاة كبر ثم قال وأخرج أبو داود والبيهقي عن أبي سعيد قال : كان رسول الله إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال : سبحانك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الضحاك في قوله {وسبح بحمد ربك حين تقوم} قال : حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء الكلمات : سبحانك اللهم وبحمدك وأخرج أبو عبيد ، وَابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال : حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول : سبحان وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله {وسبح بحمد ربك حين تقوم} قال : حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الصلاة