مختصر تفسير ابن كثير

التَّارِكِينَ لِزَوَاجِرِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ {خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} أي قرون أخر، {أَضَاعُواْ الصلاة سَيَلْقَوْنَ غَيًّا، أَيْ خَسَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بإضاعة الصلاة عن الإمام أحمد، إِلَى تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ لِلْحَدِيثِ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وبين الشرك ترك الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقيل : أتي بثم للتراخي ، أي : لتراخي أيامه عن أيام إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقيل : كان النبيّ صلى الله عليه وسلم مأموراً بشريعة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا ما نسخ منها وما شرعاً له وقوله تعالى : {حنيفاً} حال من النبيّ صلى الله عليه وسلم ويصح أن يكون حالاً من إبراهيم عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الثالثة : واختلف الفقهاء في الأنين ؛ فقال مالك : الأنين لا يقطع الصلاة للمريض ، وأكرهه للصحيح ؛ وبه قال وروى ابن الحكم عن مالك : التنحنحُ والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة ، وقال ابن القاسم : يقطع. وقال الشافعيّ : إن كان له حروف تُسمع وتُفهم يقطع الصلاة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فإن الخشوع في الصلاة ، غير المحافظة عليها . وتقديم الخشوع اهتماماً به . حتى كأن الصلاة ، لا يعتد به بدونه ، أو لعموم هذا له . وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة ، تعظيم لشأنها . { أُولَئِكَ } أي : الجامعون لهذه الأوصاف : { هُمُ

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ، قيل : إن طلقتم خطاباً له ولهم ، وخُصَّ هو عليه الصلاة بالنداء تعظيماً له ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا ، أي : افعل أنت وقومك ، ولأنه عليه الصلاة بطلقتم تعظيماً له ، كما تقول للرجل المعظم : أنتم فعلتم ، وهذا أيضاً ضعيف ، لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لم خصص بالأمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول لوجهين أحدهما : أن الله لما أراد تسلية ترى أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله ، فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه وجهك إليَّ وأقم الصلاة لعدم إمكان تكراره ، لكن الذكر ممكن التكرار ، والعبادة البدنية كذلك فأمره بهما فقال : أتل الكتاب وأقم الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا اهتمام له صلى الله عليه وسلم في أمره إذ الاهتمام غي رواجب لأنه عليه الصلاة

أحكام القرآن

يستدل به على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقد قيل : الصلاة هاهنا الدين ، فيستدل به على أن الصلاة

تفسير مقاتل بن سليمان

وكان تقصير الصلاة بعسفان، بين مكة والمدينة، والنبى صلى الله عليه وسلم بإزاء الذين خافوه وهم غطفان، { وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ } ، إذا أقمتم فى بلادكم فأقيموا الصلاة ، يعنى فأتموا الصلاة كاملة ولا تقصروا، { إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

ب - حكمها عند قراءة القرآن، في الصلاة أو خارجها: اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة في الصلاة وخارجها (¬1). ، «تفسير ابن كثير» 32:1، «النشر» 258:1، «المهذب في القراءات العشر» 30:1. (¬2) أخرجه عبد الرازق في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة حديث 2574 وذكره الجصاص 191:3، وابن حزم في «المحلي» 250:3، وابن كثير في «تفسيره