الحجة للقراء السبعة
الإناء ليعرف قدر ما يسقى كل واحد منهم، وذلك عند قلة الماء في المفاوز (اللسان). (5) ماعز هو ماعز بن مالك الأسلمي قال ابن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انظر الإصابة 3/ 317 وقصة ماعز بن مالك وإقراره على نفسه بالزنى في مسلم برقم/ 1692/ من حديث جابر بن سمرة وبرقم/ 1694/ من حديث أبي سعيد وقد استوفى ابن حجر طرق الحديث، وشرح قصته شرحا وافيا. انظره في 12/ 120 - 127.
دراسات لأسلوب القرآن الكريم
ابن خالويه 168. 3 - فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ {83:9} في ابن خالويه 54: «(مع الخلفين) بلا ألف، مالك وفي البحر 81:5: «وقرأ مالك بن دينار وعكرمة: (مع الخلفين) وهو مقصور من الخالفين». 4 - وَكُلٌّ أَتَوْهُ
النكت والعيون
صفحة رقم 490 أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول ابن عباس في رواية والثاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارّاً مجتازاً ، وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر ، وهذا قول مالك ، وأحد قولي الشافعي . والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً ، وهو قول مالك ، والشافعي رحمهما الله .
تفسير السراج المنير - الشربيني
وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر عندنا، والعشر كله عند أبي حنيفة وذو الحجة كله عند مالك الهدي عند أبي حنيفة، وفيه دليل على أنّ من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول ابن عن الفرض، وإنما انعقد عمرة لأنّ الإحرام شديد التعلق، وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج وهو قول مالك {فلا رفث} أي: جماع فيه كما قال ابن عباس وجماعة من الصحابة، وقيل: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وأن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قل مالك في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم. وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جِدّ الطلاق وهزلَه سواء. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب قال : ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الصبح "الصلاة خير من النوم" فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أُرِي الأنصاريّ " ؛ ذكره ابن سعد عن ابن عمر. الثالثة واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة ؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس ؛ وقد نص على ذلك مالك في موطئه.
الجامع لأحكام القرآن
عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة، وكثيرا ما يطلق مالك بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ} أي الشرك؛ قاله ابن وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: بلغني أن عبدالله بن مسعود
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عبد الله محمد بن خويز منداد في أحكامه: قول ابن عباس نحو قول مالك، لان تحصيل مذهب مالك أن المحجوج الثالثة - قال ابن عباس في قوله تعالى: " أولئك لهم نصيب مما كسبوا " هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره،