رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
الزهري، ثنا العباس الدوري، حدثني أبو عتاب سهل بن حماد (3) ، حدثنا سعيد بن زيد (4) ، حدثني عمرو بن مالك (5) ، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( ما خلق الله عز وجل ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عمرو بن مالك النكري، أبو يحيى، ويقال: أبو مالك البصري، صدوق له أوهام، مات سنة تسع وعشرين ومائة (تهذيب
اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
وقراءة «ملك» أعم وأشمل من قراءة «مالك» إذ إن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكًا (¬8). وقال بعضهم بل قراءة (مالك) أعم وأشمل. قال في «لسان العرب» (¬9): «روى المنذر عن أبي العباس أنه اختار «مالك يوم الدين» وقال: كل من يملك فهو مالك ، لأن بتأويل الفعل مالك يوم الدين أي ¬_________ (¬1) سورة البقرة، الآية: 107، وسورة المائدة، الآية: 40
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير من طرق عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس قال : الفوم الثوم . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس قال : الفوم الثوم - وفي بعض القراءة وثومها . وأخرج ابن أبي داود عن ابن عباس قال : قراءتي قراءة زيد ، وأنا آخذ ببضعة عشر حرفاً من قراءة ابن مسعود هذا قدم المدينة عن زراعة فوم قال : يا ابن الأزرق ومن قرأها على قراءة ابن مسعود فهو هذا المنتن قال أمية ابن
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : {وأقوم قيلا} قال : أدنى من أن يفقه القرآن وفي قوله : {إن لك في النهار وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن نصر ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والحاكم في الكني عن ابن عباس في قوله وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي مالك والربيع مثله.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود ، وَابن ماجة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر وأخرج مالك عن أهل الفضل والدين أنهم كانوا إذا إعتكفوا العشر الأواخر من شهر رمضان لا يرجعون حتى يشهدوا وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر حتى يكون غدوه منه. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مجلز قال : بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه حتى يكون غدوك إلى مصلاك
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وَأخرَج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن ابن عباس {ولا جناح عليكم فيما عرضتم} قال : يقول : إني فيك راغب وأخرج مالك والشافعي ، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنه كان يقول في قول الله وأخرج ابن ابي شيبة عن إبراهيم قال : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله {قد خلت} يعني مضت. أخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف عن سعيد بن جبير قال : أول ما نزل من آل عمران {هذا بيان للناس وهدى وموعظة وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله {هذا بيان للناس} قال : هذا القرآن
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
وتبعهما ابن جني في «الخصائص»، وتبعهم ابن مالك، وكلهم مخالفون لسيبويه، والخليل، فإنهما أجازا مثل ذلك. و «إقامة»، و «استقامة»، فأما قوله تعالى: {وأقام الصلاة} [النور: 37] فمما يجب الوقوف عنده، كذا قاله ابن
الهداية الى بلوغ النهاية
قال ابن عباس: " كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، ثم بين تعالى كيف القصاص، فقال: {الحر / ولا يقتل حر في عبد عند مالك والشافعي. وهذه الآية عند ابن عباس / منسوخة بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النفس بالنفس} [المادة: 45 قال ابن عباس: " كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فأنزل الله {النفس بالنفس} فجعل الله الأحرار في القصاص سواء
الهداية الى بلوغ النهاية
وهو قول مالك والزهري، وبه قال الحسن وعطاء. وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال ابن المسيب: " عليه صوم شهر ". وعن ابن عباس / أن " عليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكيناً ". وروي ذلك عن ابن مسعود.