أحكام القرآن
الصلاة وقوله لا تتم صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضه فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه فقوله حتى النية فظاهره يقتضي جوازه على أي وجه غسله ويدل من جهة أخرى أنه معلوم أن الأعرابي كان جاهلا بأحكام الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل المشاهد دون النية هي ضمير لا تصح الإشارة إليه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا النية في الطهارة غير مخلص لله لوجب مثله في تارك النية في غسل النجاسة وستر العورة فلما لم يجز أن يكون تارك النية فيما وصفنا غير مخلص إذ كان مأمورا به لأجل الصلاة كان كذلك في الطهارة وأيضا فإن كل من اعتقد
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة
يحكم بما شاء؛ ولذلك لما امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين؛ وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على كفر تارك الصلاة؛ قال: لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة واحدة أُمر بها، فكيف عن ترك الصلاة كاملة؟! الاستدلال إن استقام فهو هو؛ وإن لم يستقم فقد دلت نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجاً عن الملة..
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
سورة (هود) مكية، استثني منها ثلاث آيات: (فلعلك تارك) [12]، و (أفمن كان على بينة من ربه) [17]، (وأقم الصلاة
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» (¬1)، وكان الإمام أحمد في أصَحِّ الروايتين يرى أنَّ تَارِكَ الصلاة ، حديث رقم: (2621)، (5/ 13 - 14)، والنسائي في الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، حديث رقم: (463)، (1/ 231)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، حديث رقم: (1079)، (1/ 342)، والحاكم (1/ ، حديث رقم: (2621)، (5/ 13 - 14)، والنسائي في الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، حديث رقم: (463)، (1/ 231)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، حديث رقم: (1079)، (1/ 342)، والحاكم (1/
أضواء البيان
الصلاة عمداً تكاسلاً وتهاوٌّاً مع إقراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر. ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً. فإن كل واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركها، فكذلك الصلاة. فقد أجابوا عن حديث ابن مسعود: بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله.
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 339 الصلاة وقوله لا تتم صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه النية فظاهره يقتضى جوازه على أى وجه غسله ويدل من جهة أخرى أنه معلوم أن الأعرابى كان جاهلا بأحكام الصلاة النية وروى ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل المشاهد دون النية هي ضمير لا تصح الإشارة إليه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا تارك النية فيما وصفنا غير مخلص إذ كان مأمورا به لأجل الصلاة كان كذلك في الطهارة وأيضا فإن كل من اعتقد
منهاج التفسير الموضوعي لجامعة المدينة (1)
حكم تارك الصلاة: اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، طاهر، أي: غير ذي حيض أو نفاس وأجمع المسلمون على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد؛ لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة تكاسلًا وتهاونًا فهو فاسق عاص، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة وترْك الصلاة موجب للعقوبة الأخروية والدنيوية، أما الأخروية فلقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((من ترك الصلاة متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله)) رواه أحمد بإسناده عن
التفسير الحديث
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» «1» . وننبه على أن مسألة كفر تارك الصلاة من المسائل الخلافية فهناك من الأئمة من أخذ بظاهر الأحاديث فاعتبر تارك الصلاة كافرا مرتدا يستتاب فإن لم يتب يقتل وفقا للتشريع النبوي الذي شرع قتله في حديث رواه الخمسة جاء وهناك من تأول الأحاديث فذهب إلى أن الكفر والارتداد إنما يكونان بسبب جحود واجب الصلاة فقط. ومهما يكن من أمر فالأحاديث تنطوي على تعظيم الصلاة وتفظيع إثم تاركها.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
حتى قيل : إنه مخصوص بالشعر { فَإِن تَابُواْ } عن الشرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم { وَأَقَامُواْ الصلاة القدر ثم يراد منها في كل مقام ما يليق به ، ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه استدل بالآية على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة ، وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فما لم يوجد هذا المجموع تبقى اباحة الدم على الأصل ، ولعل أبا بكر وفي الحواشي الشهابية أن المزني من جلة الشافعية رضي الله تعالى عنهم أورد على قتل تارك الصلاة تشكيكاً تحيروا
مفاتيح الغيب
الصلاة يقتل قال لأنه تعالى أباح دماء الكفار مطلقاً بجميع الطرق ثم حرمها عند مجموع هذه الثلاثة وهي التوبة عن الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فعندما لم يوجد هذا المجموع وجب أن يبقى إباحة الدم على الأصل فإن قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الإقرار بهما واعتقاد وجوبهما والدليل عليه أن تارك الزكاة لا يقتل أجابوا عنه بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر وأما في تارك الزكاة فقد دخله التخصيص فإن قالوا لم كان حمل التخصيص أولى أفرق بين ما جمع الله ولعل مراده كان هذه الآية لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم إلا لمن تاب وأقام الصلاة