سلسلة التفسير
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وحكم إعطاء الزوج منها Q أقوم بتحفيظ بعض الأولاد القرآن الكريم في بيتي فهل يجوز أن آخذ على ذلك أجراً؟ وهل لزوجي حق في هذا المال؟ A نعم يجوز أن تأخذ على ذلك أجراً، وهو رأي الجمهور وإذا كانت السائلة امرأة فالأجرة لها، إلا إذا منعها الزوج من التدريس وبشرط عليها، فله ولها الشرط الذي
التفسير الوسيط
يعني: الحبل والولد، ومعنى الآية: لا يحل لهن أن يكتمن الحمل ليطلن حق الزوج من الرجعة. قال ابن عباس: وذلك أن المرأة السوء تكتم الحمل شوقا منها إلى الزوج، وتستبطئ العدة لأن عدة ذات الحمل أن وقوله: وبعولتهن هي جمع بعل، يعني: الزوج، {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] أي: إلى النكاح والزوجية بامرأته طلقها واحدة، وتركها حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم راجعها يضارها بذلك، فجعل الله الزوج البقرة: 228] أي: للنساء على الرجال مثل الذي للرجال على النساء من الحق بالمعروف، أي: بما أمر الله به من حق
التفسير المنير
ويترتب على هذا الخلاف: حكم الممتنع عن اللعان من الزوجين، فعلى رأي الجمهور كما تقدم: إن امتنع الزوج من اللعان يحد لأن اللعان رخصة له، فلما أبى أن يلاعن، فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة، فصار حكمه وحكم غير الزوج وعلى رأي الحنفية: إذا امتنع الزوج من اللعان، حبس حتى يلاعن، كما بينا لأن اللعان حق توجه عليه، يستوفيه ورأى الشافعي أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج لأنها فرقة بالقول، فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق، ولا تأثير للعان الزوج إلا في دفع العذاب (حد الزنى) عن نفسها.
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 68 باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج قال اللّه تعالى وَلَهُنَّ دَرَجَةٌ قال أبو بكر رحمه اللّه أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا وإن الزوج صاحبه من الحق مفسرا وقد بينه في غيرها وعلى لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم فمما بينه اللّه تعالى من حق يدل على أن من حقها إذا لم يمل إليها أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها لها ومما بين اللّه من حق الزوج على المرأة قوله تعالى فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والإرادة عمل غيبي ، فكأنها تهديد للزوجين ، إن التشريع يجيز لهما العودة ، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعياً للعفة من الإحصان ولغرض الزوجية لا لشيء آخر ، أما غير ذلك كالإضرار بالمعروف" أي أن للزوجة مثل ما للزوج ، لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن ؟ المثلية هنا في الجنس ، فكل منهما له حق على الآخر حسب طبيعته ، الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ؛ لأن الحياة
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
الزوج، وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما، ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل ما ترشد إليه الآيات الكريمة 1 - للزوج حق تأديب زوجته ومنعها من الخروج من المنزل إلا بإذنه. 2 - على الزوجة زوجها في حدود ما أمر الله لا في المعصية. 3 - ضرورة التحكيم إذا لم تُجْد جميع وسائل الإصلاح من قبل الزوج
التيسير في أحاديث التفسير
فليس له الحق في أن يخرجها من بيته ما دامت في عدتها، إذ هي " معتدة " منه بالخصوص، وبذلك كان لها على الزوج المطلق حق السكنى، واختيار القرآن الكريم لاستعمال لفظ " بيوتهن "، بدلا من استعمال لفظ " بيوتكم " تأكيد للنهي عن إخراجهن، وإشارة إلى أن حق الزوجة في السكنى لا يزال قائما بحكم " الاستصحاب " وما دامت المرأة كأنها في بيتها، وكما أنه لا يجوز للزوج إخراجها من البيت، فإنها لا يجوز لها أيضا الخروج منه، صيانة لحق الزوج الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وعكرمة، ومن وافقهما، وحملها ابن عمر على " خروج المرأة من البيت بغير حق
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن
وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح ، فإن حصل المقصود ، ورجعت إلى الطاعة ، وتركت المعصية ، عاد الزوج وهذا الدواء لكل عاص ومجرم ، إن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها ، فكيف الزوج مع زوجته .
نيل المرام شرح آيات الأحكام
القول الثاني: الزوج، فيكون المعنى إلا أن يعفو المطلقات أو يعفو الزوج عن نصف الصداق فيجعل المهر كله لها وحجتهم ما يلي: 1- أن الخطاب في أول الآية للأزواج فلو أراد الزوج لقال: أو يعفو ، ولا موجب لمخالفة مقتضى يعفو الثانية بمعنى يسقط أيضا ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أما إذا كان هو الزوج وهذا هو الراجح. 3- أن الله تعالى قال : (وأن تعفوا أقرب للتقوى( والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها وكسائر الأولياء. 5- للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج