غرائب التفسير وعجائب التأويل

(حَقًّا) نصب على المصدر، أي حق ذلك عليهم حقاً من قوله: حققت عليه القضاء، أوجبت، وقيل: حال، أي عرف ذلك أي يهبن، أَوْ (يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الولي، وقيل: الزوج. فيكمل لها المهر.

تفسير آيات الأحكام

ص : 562 شهادة الحال بذكر كلمات اللعان المؤكّدة بالأيمان ، فجعلها - منضمة إلى قوة جانب الزوج - قائمة شروط المتلاعنين شرط الحنفية في الزوج الذي يصحّ لعانه أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، وفي الزوجة لعان بين رقيقين ، ولا بين كافرين ، ولا بين المختلفين دينا ، ولا بين المختلفين حرية ورقّا ، أما كون الزوج الاستثناء متصل في ظاهره ، والمعروف في الاستثناء المتصل أنّ يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، فيكون الزوج شاهدا يعتبر فيه ما يعتبر في أهل الشهادة ، وأيضا فكلمات اللعان من الزوج في ظاهرها شهادات مؤكدات بأيمان

أحكام القرآن

امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال أصحابنا شهادتهم جائزة ويقام الحد على المرأة وقال مالك والشافعى يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروى نحو قولهما عن الحسن والشعبي وروى عن ابن عباس إن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة قال أبو بكر يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ولم يفرق بين كون الزوج اقتضى الظاهر جواز شهادتهم وسقوط الحد عن القاذف وإيجابه عليها وأيضا لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على سائر الحقوق وفي القصاص وفي سائر الحدود من السرقة والقذف والشرب فكذلك يجب أن تكون في الزنا فإن قيل الزوج

تفسير آيات الأحكام للسايس

شهادة الحال بذكر كلمات اللعان المؤكّدة بالأيمان، فجعلها- منضمة إلى قوة جانب الزوج- قائمة مقام الشهود شروط المتلاعنين شرط الحنفية في الزوج الذي يصحّ لعانه أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم، وفي الزوجة فلا لعان بين رقيقين، ولا بين كافرين، ولا بين المختلفين دينا، ولا بين المختلفين حرية ورقّا، أما كون الزوج شاهدا يعتبر فيه ما يعتبر في أهل الشهادة، وأيضا فكلمات اللعان من الزوج في ظاهرها شهادات مؤكدات بأيمان ، فيجري على قائلها ما يجري على الشهود، وكذلك جعل الله كلمات الزوج الأربع بدلا من الشهود، وقائمة مقامهم

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

شهادة الحال بذكر كلمات اللعان المؤكّدة بالأيمان ، فجعلها - منضمة إلى قوة جانب الزوج - قائمة مقام الشهود شروط المتلاعنين شرط الحنفية في الزوج الذي يصحّ لعانه أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم ، وفي الزوجة لعان بين رقيقين ، ولا بين كافرين ، ولا بين المختلفين دينا ، ولا بين المختلفين حرية ورقّا ، أما كون الزوج الاستثناء متصل في ظاهره ، والمعروف في الاستثناء المتصل أنّ يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، فيكون الزوج شاهدا يعتبر فيه ما يعتبر في أهل الشهادة ، وأيضا فكلمات اللعان من الزوج في ظاهرها شهادات مؤكدات بأيمان

مفاتيح الغيب

تصير الآية مجملة لأن مقدار الحبس غير معلوم وثالثها قال الشافعي رحمه الله ومما يدل على بطلان الحبس في حق كاذباً فخلوني فما بالي والحبس وليس حبسي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس ورابعها أن الزوج الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَة ِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ( النور 4 ) وإذا ثبت ذلك في حق الرجل ثبت في حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق وخامسها قوله عليه السلام لخولة ( فالرجم أهون عليك من غضب الله ) وهو نص في الباب حجة أبي حنيفة رحمه الله أما في حق المرأة فلأنها ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تنفق على نفسها ، وتكسو نفسها هذه المدة كلها ، مع شهادة العرف والعادة المطردة بكذبها؟ ولا يقبل قول الزوج فكيف يكذب من معه مثل هذه الشهادة ، ويقبل قول من يكذب دعواه ذلك؟ وكيف يمكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء ثم من العجب: أنها إذا ادعت الكسوة والنفقة لمدة مقامها عنده ، فقال الزوج للحاكم: سلها: من أين كانت تأكل فيالله العجب: إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج ، ولا يمكن الزوج أحداً يدخل عليها ، وهى فى منزله عدد سنين ، تأكل ، وتشرب ، وتلبس ، كيف لا يسألها الحاكم: من الذى كان يقوم لك بذلك؟ فمتى سأل الزوج سؤالها

لمسات بيانية لسور القرآن الكريم

مقتضى شهادة الزوج لما يرمي زوجه إذا نفذت ستكون النتيجة أنها تقتل وترجم وتُبعد من الحياة، الزوج إذا رمى أما بالنسبة للزوجة فلو فعلت ذلك فهي فعلت فاحشة كبيرة فتستحق غضب الله كأي فاعل فاحشة لأن الزوج لا يناله الزوج يرمي زوجه بالزنا دون شهداء فيحتكم إلى اليمين فلو فعل ذلك مقتضى هذه الشهادة أنها ستُرجم فإن كان لعنة الله تبارك وتعالى والطرد من رحمة الله تعالى كما فعل بها أما هي فتستحق الغضب لأنه لا يترتب على الزوج

التفسير المنير

الحد، ولم تلاعن هي لأنها لو أقرت لم يلزمها شيء. 8- إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها ، فإن الزوج وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة، قبلت شهادتهم، وحدّت المرأة. 9- إذا أبى الزوج اللعان ، فلا حدّ وقال الجمهور: إن لم يلاعن الزوج حدّ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي، فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهود حدّ، فكذلك الزوج إن لم يلاعن.

التفسير القرآني للقرآن

من أجل هذا كان حكم العدة هنا موجها إلى المرأة فى مواجهة الزوج، وكأنه حاضر يشهد مدى رعايتها للعلاقة التي وللزوجة على الزوج مثل هذا الحق، وإن لم توجبه الشريعة حكما، فقد أشارت إليه من طرف خفى، فى هذا الحكم الذي فرضته على الزوجة فى مواجهة زوجها، إذ حين يرى الزوج أن زوجه سوف تلتزم بنوع من الأسى عليه والحزن لفراقه بعض المتوفّى عنهن أزواجهن يذهب بهن النزق والطيش إلى قطع علائق الزوجية وآثارها من أول يوم يغيب فيه الزوج الآخر من جانبى المرأة وموقفها من الرجل بعد موته- فإنه كما تكون هناك بعض الزوجات غير آبهات إلى فقد الزوج