الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والجواب إنما ورد هكذا لأن زكاة الفطر مقدّمة على صلاته. واعترض الثعلبي بأن السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر.

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

وقوله : { والمؤتون الزكاة } يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال ، ويحتمل زكاة النفوس ، ويحتمل الأمرين والله

أحكام القرآن

بعيد فإن المراد بيان الجهات التي يتعلق حق الله تعالى بها، وليس ذكر النصاب فيها مقصودًا ولا بيان ما لا زكاة وفي الخل والعسل خلاف هل فيهما زكاة أم لا؟ فمن رأى الزكاة فيهما وهو أبو حنيفة اتبع عموم ظاهر الآية ولم ومن اكترى أرضًا فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض إذا بلغ خمسة أوسق خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن

الزيادة والإحسان في علوم القرآن

وذكر اسم ربه فصلى) [الأعلى: 14 - 15]: أنها نزلت في زكاة الفطر. والسورة مكية، ولم يكن بمكة زكاة ولاعيد. فمعنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما على التفسير يعني: أن زكاة الفطر والعيد داخل في هذه الآية، لا أنها سبب

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 16 ، ص : 36 في قوله : وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ يريد الذين لا يؤدون زكاة قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل إليه ، بل الواجب أن يقال : الكنز هو المال الذي ما أخرج والقول الثاني : أن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم ، سواء أديت زكاته أو لم تؤد. حقه وكذا قوله تعالى : وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ [محمد : 36] وقوله عليه الصلاة والسلام : «نعم المال الثالث : أنه عليه السلام ندب إلى إخراج الثلث أو أقل في المرض ، ولو كان جمع المال محرما لكان عليه السلام

زهرة التفاسير

وقد كان الأمر كذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر، وفى عهد ذي النورين كان يجمع زكاة الأموال الظاهرة، وهي زكاة النعم والإبل والبقر والغنم، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأموال التي تنتقل من مصر إلى مصر التي يجمعها العاشر، وأناب ذوي الأموال في أن يؤدوا زكاة الأموال الباطنة، وهي زكاة النقدين

تتمة أضواء البيان

تنبيه وليس في الوقص في بهيمة الأنعام زكاة، والوقص هو ما بين كل نصاب والذي يليه، كما بين الخمسة والتسعة لحديث معاذ لقوله صلى الله عليه وسلم "حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة"، فمفهومه أنه لا زكاة بعد الثلاثين حتى تبلغ أربعين، فما بين الثلاثين والأربعين لا زكاة فيه. وأبو حنيفة يقول فيه بنسبة من التبيع، وقد اشترط لزكاة بهيمة الأنعام النسل والسوم، وأنه لا زكاة في المعلوفة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تنبيه وليس في الوقص في بهيمة الأنعام زكاة ، والوقص هو ما بين كل نصاب والذي يليه ، كما بين الخمسة والتسعة لحديث معاذ لقوله صلى الله عليه وسلم " حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة " ، فمفهومه أنه لا زكاة بعد الثلاثين حتى تبلغ أربعين ، فما بين الثلاثين والأربعين لا زكاة فيه. وأبو حنيفة يقول فيه بنسبة من التبيع ، وقد اشترط لزكاة بهيمة الأنعام النسل والسوم ، وأنه لا زكاة في المعلوفة

تفسير الشعراوي

ومن هؤلاء من يؤمن بالله، ويؤمن باليوم الآخر، وما ينفقه من زكاة أو صدقة فهو يتخذه قربى إلى الله الذي آمن

التفسير من سنن سعيد بن منصور

876 - حدثنا سعيد قال : نا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « من أدى زكاة ماله