أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 237 عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كانا مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 54 أحدها ما قدمنا ذكره في الفصل الذي قبل هذا والثاني أن سائر الفرق منه فعل هذه القرب لأنه لا قربة له ولذلك لم يلزمه الزكوات والصدقات الواجبة على المسلمين في أموالهم في أحكام والكافر ولكنا خصصناه بما وصفنا وأما إذا حلف باللّه تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم تلزمه كفارة في أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 2 ، ص : 240 على بطلان القول بإمام معصوم في كل زمان واحتجاج من يحتج فيه بأن بمغيب أمر الشهود ويجب أن لا يكون أحد من أعوان الإمام إلا معصوما مأمون الزلل والخطأ لما يتعلق به من أحكام تجويز الكذب والخطأ والزلل والسهو عليهم فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأى فيما لا نص فيه من أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 97 ذاك السفاح فهذا أيضا يدل على رجوعه وأما احتجاج من احتج فيها بقوله يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد النكاح والثالث قوله تعالى غَيْرَ مُسافِحِينَ فسمى الزنا سفاحا لانتفاء أحكام والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء «7- أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 99 يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ توجب عدة الوفاة وقال تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ولا توارث عندهم في المتعة فهذه هي أحكام سفاح فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم النكاح وجب أن لا تكون نكاحا لأن ابن عباس لم يكن ممن يخفى عليه أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 177 باب في طاعة أولى الأمر قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب اللّه والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول «12- أحكام لث»

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 180 بحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرئ حاله في اجتهاده وهل هو موضع لذلك ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد في أحكام الحوادث بعده فالاجتهاد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كنحو قطعه السارق وجلده الزاني وما جرى مجراهما فقول القائل إن الاجتهاد في أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 89 الرجم حين تحاكموا إليه وهؤلاء أيضا لم يكونوا أهل ذمة وإنما تحاكموا اللهم إنى أول من أحيا سنة أماتوها وقال أصحابنا أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام لأحكامنا فإن رضى بها الزوجان حملا على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض عليهم فإذا تراضيا جميعا حملهما على أحكام

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 153 في الأحكام على هذا المنهاج جرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء تظهر لكم وهذا يدل على أن مراده فيمن سأل مثل سؤال عبد اللّه بن حذافة والرجل الذي قال أين أنا لأن إظهار أحكام الحوادث لا يسوء السائلين لأنهم إنما يسئلون عنها ليعلموا أحكام اللّه تعالى فيها ثم قال اللّه تعالى وإن

تفسير آيات الأحكام

هذا وقد طعن قوم في أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية. وقد تذرّعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام الشريعة في الميراث والوصايا ، واستبدلت بها القانون السويسري. ونحن نرى أنه لا موجب لهذه الغارة على أحكام الشريعة ، فقد نقلنا ما رواه الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني