تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين ، عن أبي هريرة ، عن النبي A قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة « بينما نحن نصلي مع النبي A إذ سمع جلبة رجال ، فلما صلى قال : » ما شأنكم؟ « قالوا : استعجلنا إلى الصلاة إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا « » وفي رواية : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ، قال الحسن : أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار
التفسير المظهري
وسلم أيها المصلى ادع تجب - رواه الترمذي وروى أبو داؤد والنسائي نحوه قلت ويمكن الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى اللّه عليه فى الصلاة بعد التشهد بان المراد بالأمر فى هذه الآية ان يصلى عليه صلى اللّه عليه وسلم فى الصلاة كما ان المراد بقوله تعالى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تكبير التحريمة وبقوله تعالى قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ وقوله تعالى واركعوا واسجدوا القيام والركوع والسجود فى الصلاة وبقوله تعالى فَاقْرَؤُا أبى سعيد الخدري قيل يا رسول اللّه اما السّلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
المشركون في قولهم : { لاَ تَسْمَعُواْ لهذا القرآن والغوا فِيهِ } [ فصلت : 26 ] الآية ، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » وعن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة قال ابن جرير وقال ابن مسعود : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن : { وَإِذَا قُرِىءَ القرآن أقول ما لي أنازع القرآن « ، قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله A فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة المفروضة ، وعن مجاهد قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم .
البحر المحيط في التفسير
أول وقت الزوال ، وأول وقت المغرب ، وأول وقت الفجر انتهى ، والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أمر بإقامة الصلاة من أول الزوال إلى الغسق ، وبقرآن الفجر ، وإما من الغروب إلى الغسق وبقرآن الفجر ، فيكون المأمور به الصلاة وقال أبو عبد اللّه الرازي في قوله وَقُرْآنَ الْفَجْرِ دلالة على أن الصلاة لا تتم إلّا بالقراءة لأن الأمر على الوجوب ، ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة ومن قال معنى وَقُرْآنَ الْفَجْرِ صلاة الفجر لأنه لم تجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها انتهى.
البحر المحيط في التفسير
وقال الزمخشري : من فسر الصلاة بالمسجد قال : معناه لا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه ، إذا كان الطريق وقال عليّ وابن عباس أيضا وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم : عابر السبيل المسافر ، فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة ورجح هذا القول بأن قوله : لا تقربوا الصلاة يبقى على ظاهره ، وحقيقته بخلاف تأويل مواضع الصلاة فإنه مجاز وليس في المسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر ، وفي الصلاة قراءة مشروطة يمنع لأجل تعذر إقامتها من فعل الصلاة.
تفسير الجلالين
14 - { إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري } فيها
تفسير الجلالين
219 - { وتقلبك } في أركان الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا { في الساجدين } أي المصلين
تفسير العز بن عبد السلام
9 - {عَن ذِكْرِ اللَّهِ} الصلاة المكتوبة أو عامة في جميع الفرائض أو الجهاد.
تفسير الشعراوي
{إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ