المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

.، فهي كلها أحكام تامة تضمنها خبره تعالى، وقرأ الجمهور من السبعة وغيرهم «دائرة السّوء» بفتح السين، وقرأ الصالحة صلوات الرسول قربة، والأولى أبين، وقُرُباتٍ جمع قربة أو قربة بسكون الراء وضمها وهما لغتان و «الصلاة وقال بعض العلماء: الصلاة من الله رحمة ومن النبي والملائكة دعاء، ومن الناس عبادة، والضمير في قوله إِنَّها

تيسير التفسير

يتلقون عن الله مباشرة، والأنبياء الذين يتلقُّون عن الملائكة، والكتاب الذي يتلقونه ويبلّغون ما فيه من أحكام وقد ذكرت الآية بذل النفس في أعظم مظهر له، ذلك هو اقامة الصلاة. هذه هي الصلاة اذا اقامها المرء على حقيقتها، فوقف بين يدي ربه وقد خلع نفسه من كل شيء في دنياه، وسلّم لله

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

إلى آخرها، فكذلك هاهنا، كأنه قال: وفيما فرض عليكم شأن الزانية والزاني، ثم فصل هذا المجمل بما ذكر من أحكام الجلد، ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون مثلا: الصلاة، الزكاة، السرقة. ثم يذكرون في كل باب أحكامه، يريدون مما يصنف فيه ويبوب عليه: الصلاة، وكذلك غيرها، فهذا بيان المقتضى عند

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

القرطبي : هذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها , لكل بصير بالكلام ؛ فإنها تضمنت خمسة أحكام يعني : {يا أيها الذين آمنوا} بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود , التي عهدتها عليكم في شأن محمد - عليه الصلاة بِالنَّذْرِ} [الإنسان : 7] {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ} [البقرة : 177] ولقوله عليه الصلاة

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

صورة حالهم مه الله حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة من يُخَادع , وصورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام فصل في بيان الغرض من الخداع في الآية الغرض من ذلك الخداع وجوه : الأول : أنهم ظنوا أن النبي - عليه الصلاة الثاني : يجوز أن يكون مرادهم إفشاء النبي - عليه الصلاة والسلام - أَسْرَاره , والاطّلاع على أسرار المؤمنين

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

قال أبو السعود: " بأن وهبَ لك عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب ولم يكُنْ ذلكَ لأحدٍ من النساء وجعلكما آيةً للعالمين فعلى هذا ينبغي أنْ يكونَ تقديمُ حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتِها بعيسى عليه الصلاة والعبادات حسبما أُمِرت بها مجتهدةً فيها مُقْبِلةً على الله تعالى مُتبتِّلةً إليه تعالى منسلخةً عن أحكام

تفسير أحمد حطيبة

من أحكام التسمية عند الذبح في الصحيح عن أنس قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وهل يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كره العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح صلوات الله وسلامه عليه، ففيه أنه دعا ربه أن يتقبل منه، وأيضاً إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

آخرها ، فكذلك هاهنا ، كأنه قال : وفيما فرض عليكم شأن الزانية والزاني ، ثم فصل هذا المجمل بما ذكر من أحكام الجلد ، ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في كتبهم حيث يقولون مثلا : الصلاة ، الزكاة ، السرقة. ثم يذكرون في كل باب أحكامه ، يريدون مما يصنف فيه ويبوب عليه : الصلاة ، وكذلك غيرها ، فهذا بيان المقتضى

مفاتيح الغيب

به يستحق العقاب ، ولا معنى للبقاء في عهدة التكليف إلا ذلك ، فإذا ثبت هذا ظهر كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة : 5] واللام في قوله لِيَعْبُدُوا ظاهر للتعليل ، لكن تعليل أحكام فإن قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : إذا قمتم إلى الصلاة

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 15 ، ص : 397 قلنا : إظهاراً لعلو مرتبة الصلاة ، وأنها أعظم العبادات بعد الإيمان. فيه عند قوله الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ [البقرة : 46] روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل يا رسول اللَّه ففيم العمل؟ فقال عليه الصلاة