نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
{أزواجهم} أي المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات {ولم يكن لهم} بذلك {شهداء إلا أنفسهم} وهذا يفهم أن الزوج عنه أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال ابن الرفعة في الكفاية : لأمرين : أحدهما أن ا لزنى تعرض لمحل حق الزوج , فإن الزاني مستمتع بالمنافع المستحقة له , فشهادته في صفتها تتضمن إثبات جناية الغير على ما هو
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
يعرف مشاهدة بإغلاق الأبواب على خلوة، أو بإقرار الزوجين، فإن لم يكن دخول وقالت الزوجة: وطئني، وأنكر الزوج ، حلف ولزمتها العدة، وسقط عنه نصف المهر، وإن قال الزوج: وطئتها وجب عليه المهر كله، ولم تكن عليها عدة، وإن كان دخول فقالت المرأة: لم يطأني لم تصدق في العدة، ولا حق لها في المهر، فإن قال: وطئتها، وأنكرت،
تفسير الشعراوي
عرض الزوج أيضاً، وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكبر، إنه اعتداء على عرض الأب والأم. والإخوة والأعمام مثل البكر، وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون. فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفّاه رسول الله وهو المشرِّع الثاني الذي امتاز لا بالفهم في النص فقط، ولكن لأن له حق
الجامع لأحكام القرآن
وفي بعض الروآيات: قالت يا رسول الله لانت أحب إلى من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم. فأخشى أن أضيع حق الزوج.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثر ذلك أن تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى لأنها في عصمة فكان ذلك مقتضياً أن يقام عليها حد الزنى ، فلم تهمل الشريعة حق والقول في صيغة أيمان المرأة كالقول في صيغة أيمان الزوج سواء.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع ، فلو رام الزوج إسقاط العِدّة عن المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العِدّة الفقهاء : إنها تنشىء عِدة مستقبَلة من يومَ طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّتها التي كانت فيها لأن الزوج
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - ابن الجوزي
ولقد أنذرهم بطشتنا ( ، وفي البروج : ( إن بطش ربك لشديد ( . ( 60 - باب البعل البعل يقال ويراد به : الزوج قال شيخنا علي بن عبيد الله : وسمي الزوج بعلا للمرأة لأنها كأرض الحرث الذي هو الولد . وذكر أهل التفسير أن البعل في القرآن على وجهين : - أحدهما : الزوج .
اللباب في علوم الكتاب
فجعل الاعتبار بحال الزوج في اليُسْر والعُسْر؛ ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها وأجاب القرطبي: بأن هذه الآية لا تعطي أكثر من الفرق بين الغني والفقير، وأنها تختلف بعُسْر الزوج ويُسْره
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأيضاً إن حصول الولد من الزوج يتوقف على الزوجة عادة وهي لا بد أن تكون من جنس الزوج فلا يكون الزوج مما
مفاتيح الغيب
فنقول الأقسام الممكنة في هذا الباب أربعة لأنه إما أن يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل المرأة فقط أو من قبل الزوج لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله في أمر الزوج وهو يخاف أنها إذا لم تطعه فإنه يضربها ويشتمها وربما الخوف حاصلاً لهما جميعاً فقد يكون ذلك السبب منها لأمر يتعلق بالزوج ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج ويكون الزوج خائفاً من معصية الله تعالى من أن يقع منه تقصير في بعض حقوقها القسم الثاني أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط بأن يضربها ويؤذيها حتى تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية وبدليل سائر