الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المراد به إخراج الزكاة الواجبة وما فرضه الله تعالى في الأموال فكأنه قيل : لن تنالوا البر حتى تخرجوا زكاة أموالكم وهو مبني على أن المراد من ما تحبون المال لا كرائمه ، فقول النيسابوري : إنه يرد عليه أنه لا يجب المنفق باراً أو نائلاً برّ الله تعالى بأهل طاعته من جهة أخرى ، وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال . يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو خير له وقال صلى الله عليه وسلم : " نعم المال الصالح للرجل الصالح ".

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثم قال سبحانه { والذين يكنزون } الكنز هو المال المدفون وقد كنزه يكنزه. واختلف علماء الصحابة في هذا الكنز المذموم فقال الأكثرون : هو المال الذي لم تؤّد زكاته. وعن ابن عباس : قوله { ولا ينفقونها في سبيل الله } يريد الذين لا يؤدّون زكاة أموالهم.

جامع لطائف التفسير

المراد به إخراج الزكاة الواجبة وما فرضه الله تعالى في الأموال فكأنه قيل : لن تنالوا البر حتى تخرجوا زكاة أموالكم وهو مبني على أن المراد من ما تحبون المال لا كرائمه ، فقول النيسابوري : إنه يرد عليه أنه لا يجب المنفق باراً أو نائلاً برّ الله تعالى بأهل طاعته من جهة أخرى ، وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال

الجامع لأحكام القرآن

السابعة: وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرق الصدقة فيه، أو مكان المالك إذ هو المخاطب، قولان. واختار الثاني أبو عبدالله محمد بن خويز منداد في أحكامه قال: لأن الإنسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح علم بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:

الجامع لأحكام القرآن

وسمي الاخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالاجر الذي يثاب به المزكي ويقال زرع زاك وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير كما يقال: زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة والاغفال (2) فكأن الخارج من المال

الجامع لأحكام القرآن

السابعة - وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرق الصدقة فيه، أو مكان المالك إذ هو المخاطب، قولان واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خويزمنداد في أحكامه قال: لان الانسان هو المخاطب بإخراجها فصار المال وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح علم بذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له:

الجامع لأحكام القرآن

وقد قيل: إن زكاة الناض على (2) أربابه. القول الثالث - يعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن __________ (1) الناض من المال: هو الدر هم والدينار

الجامع لأحكام القرآن

وروى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إلى قوله والله خبير بما تعملون " قال: فما يوجب الزكاة ؟ قال: إذا بلغ المال وليس لكلام ابن عباس __________ (1) جملة " إذا بلغ المال " ساقطة من س، ح. (2) راجع ج 4 ص 153 (*)