التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

وأخرج ابن جرير بسند صحيح أن سبب نزول الآية قتلى بئر معونة. ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ وأما أرواح بقية المؤمنين: فقد روى الإمام أحمد عن محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [نَسَمَةُ أخرجه مالك (1/ 240)، وأحمد (3/ 455)، والنسائي (4/ 108)، وابن ماجة (4271)، وابن حبان (4657).

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به ، سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها ، ولذلك كان المشهور عن مالك تأول الوالدات على العموم ، سواء كن في العصمة أو بعد الطلاق كما في القرطبي والبيضاوي ، ويظهر من كلام ابن الفرس في ( أحكام القرآن ) أنّ هذا قول مالك . وقال ابن رشد في ( البيان والتحصيل ) : إن قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن ( ومحمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب ، ولم ينسبه إلى مالك ، ولذلك قال ابن عطية : قوله : ( يرضعن ( خبر معناه

الجامع لأحكام القرآن

"احتجبي منه" مع أنه قد حكم بأخوتها له ، وبقوله لعائشة وحفصة : "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه" يعني ابن أم مكتوم ، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس : "اعتدي عند ابن أم مكتوم" وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة : قال مالك : ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر ، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه. وقال مالك : إذا عجز المكاتب فكل ما قبضه منه سيده قبل العجز حل له ، كان من كسبه أو من صدقة عليه. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم.

تفسير آيات الأحكام

مختلف فيها فأما على أهل الإبل فمائة ، منها - وهي مخمّسة - عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، عند مالك والشافعي. وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل ابن اللبون ابن مخاض ، وهي تؤجّل ، تؤخذ نجوما على ثلاث سنين ، وأما دية عند الشافعي فكدية شبه العمد ، وأما على أهل الذهب فألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك بمصر : لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك

أضواء البيان

وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك، ورجحه ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى. ففي موطإ مالك رحمه الله عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حمزة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، إحداهما: أن اسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا

أضواء البيان

الخاتم، ولا خلاف في جواز هذا كله، وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا ابن ففيه نظر أيضاً، لأن بعض العلماء يقول: يمنع لبس المحرم الخاتم والخلاف في جواز لبسه ومنعه معروف في مذهب مالك قال الشيخ الحطاب في كلامه على قول خليل في مختصره: مشبهاً على ما لا يجوز لبسه للمحرم كخاتم ما نصه:قال ابن وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك: منعه، لأنه أشبه بالإحاطة بالإصبع المحيط، وفي مختصر ما ليس المواق عن مالك: ينزعه ولا فدية عليه انتهى بواسطة نقل

أضواء البيان

وأن عدم لزومها عندنا له وجه من النظر قوي، وحكاه ابن بشير من المالكية. وروى مالك في الموطإ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم وكرهه ابن عمر ومالك. وقد روى مالك في الموطإ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الله قال مالك: وأنا أكرهه. وروي أيضاً في

تفسير اللباب - ابن عادل

وأما غير المدخول بها ، فلا نعلم خلافاً في انقطاع العصمة بينهما ، ولا عدة عليها ، هكذا يقول مالك C في وقال الشافعي وأحمد : [ ينظر إلى تمام ] العدة . [ فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ، فمذهب مالك فهو أحق بها ، كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتيهما ، لما ذكر مالك في « الموطأ » . [ قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو شهر ] . قال ابن العربي C : كان هذا حكم الله ، مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة .

تفسير اللباب - ابن عادل

قال ابن عبَّاس : نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكى إلى النبي A جفاء أهله وولده ، فنزلت ياأيها الذين آمنوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فاحذروهم } نزلت في عوف بن مالك روى الترمذي عن ابن عباس ، وسئل عن هذه الآية قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي فصل قال ابن العربي : هذا يبين وجه العداوة ، فإن العدو لم يكن عدواً لذاته ، وإنما كان عدواً بفعله ، فإذا قَعدَ لَهُ على طريقِ الجهادِ ، فقَالَ لَهُ : أتُجَاهدُ فتَقْتُلَ نَفْسَك فتنُكَحَ نِسَاؤكَ ويُقسَّم مالك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن زنجويه والطحاوي والبيهقي عن عبدالله بن أنيس أنه سئل وأخرج مالك والبيهقي عن أبي النضر مولى عمر بن عبدالله بن أنيس الجهني قال لرسول الله A : يا رسول الله إني وأخرج مالك والبخاري ومسلم والبيهقي عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي A رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال : خرج نبي الله A وهو يريد وأخرج البخاري وأبو داود وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس عن النبي A قال : « التمسوها في العشر الأواخر من