التفسير المظهري
يميل الى أيهما شاء وفى رواية عن احمد ان الواجب الكفارة لا غير وعن الشافعي كالروايتين الأخريين وقال مالك فى صدقة المال يلزمه الثلث وفى غيره يلزمه الوفاء احتج مالك بحديث ابى لبابة انه قال للنبى صلى الله عليه نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليف به رواه ابو داؤد وابن ماجة ووقفه بعضهم على ابن عباس وعن عبد الله بن مالك ان عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت ان تحج حافية غير (مسئلة) من حلف على يمين وقال إنشاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان عليهم القتل والسبي والتشريد، حتى رُوي أن قتلى هوازن قد بلغ خلال المعركة اثنين وسبعين قتيلًا من بني مالك قال ابن إسحاق: (فلما انهزمت هوازن استحرَّ (¬3) القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم سبعون رجلًا تحت رايتهم قال ابن إسحاق، وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود، قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, قتلُه، قال كما رُوي أنه خلال الهزيمة قتل ثلاث مئة رجل من بني مالك قتلهم المسلمون في ¬__________ (¬1) أخرجه البيهقي
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن عباس : هو تقبيحهم الحسن ، وتحسينهم القبيح. وقيل : المراد بالمستثنين : حسان ، وعبد اللّه بن رواحة ، وكعب بن مالك ، وكعب بن زهير ، ومن كان ينافخ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقال عليه السلام لكعب بن مالك : «اهجهم فو الذي نفسي بيده لهو أشد ، وذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ، فنزلت آية الاستثناء بالمدينة ، وخص ابن زيد قوله : وَذَكَرُوا وقال ابن عباس : صار
البحر المحيط في التفسير
وقال مالك : يقطعان. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وابن أبي ليلى : لا يقطع حتى يقر مرتين. والظاهر قطع الطيار نصابا وبه قال : مالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور ، ويعقوب ، وهو قول الحسن : وذهب أبو حنيفة واختلف في النبّاش إذا أخذ الكفن ، فقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومحمد : لا يقطع ، وهو قول ابن وقال مالك : يقطع والمخاطب بقوله : فَاقْطَعُوا «1» الرسول أو ولاة الأمر كالسلطان ، ومن أذن له في إقامة
البحر المحيط في التفسير
للمحرم أكل ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال مثله ، وقال آخرون يحرم على المحرم أن يصيد فأما إن اشتراه من مالك له فذبحه وأكله فلا يحرم وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد : يأكل ما صاده الحلال إن لم يصده لأجله فإن صيد من أجله فلا يأكل فإن أكل ، فقال مالك : عليه الجزاء وبه قال الأوزاعي وقرأ ابن عباس وحرم مبنيّا للفاعل وصيد بالنصب ما دُمْتُمْ حُرُماً بفتح الحاء والراء. برّ أم بحر؟ فقال حيث يكون أكثر فهو منه وحيث يفرخ منه وهو قول أبي حنيفة والصواب في ابن ماء أنه صيد طائر
الجامع لأحكام القرآن
وأبا يوسف وزفر ؛ وهو قول شريح أن أبا يوسف رجع عن قول أبى حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله صلى وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن الحبس لا يجوز ؛ فقال له مالك : هذه الأحباس أحباس رسول الله واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عباس فرواه ابن لهيعة ، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره ، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه ؛ قال ابن القصار
أضواء البيان
حول البيت إلا عطاء بن السائب، وممن أجاز التلبية في طواف القدوم: أحمد، وقال ابن قدامة في المغني: وبه يقول ابن عباس، وعطاء بن السائب، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي ليلى، وداود والشافعي. انتهى في الموطأ، وروى مالك في الموطأ أيضاً عن ابن شهاب، أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي، وهو يطوف بالبيت انتهى منه، وقد روي عن ابن عمر أيضاً خلاف هذا، فقد ذكر ابن حجر في التلخيص: أن ابن أبي شيبة أخرج من طريق ابن سيرين قال: كان ابن عمر إذا طاف بالبيت لبى.
درج الدرر في تفسير الآي والسور
معطوفة على نظيرها قبل الجواب، ويجوز أن يكون الجواب مضمرا، ويجوز أن يكون جوابه: {ما زَكى.} 23 - عن ابن وكان عبد الله إذا دخل داره استأنس وتكلّم. (¬4) وعن ابن عباس: تستأذنوا. (¬5) وفيه تقديم وتأخير، أي: حتى أبي حاتم (14285)، والمستدرك 4/ 10، وتفسير ابن كثير 3/ 369، والدر المنثور 6/ 151. (¬2) (فقالت: يا رسول 9/ 296، وتفسير ابن أبي حاتم (14345). (¬6) (تستأذنوا، وفيه تقديم وتأخير، أي: حتى تسلموا و)، ساقط من أ 1822). (¬8) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/ 43. (¬9) ساقطة من ك، وفي أ: منا. (¬10) (فانصرف، فقال عمر: مالك
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق مالك عن ابن شهاب أن عمر بن ثابت أخا بني الحرث بن الخزرج حدثه : أن هذه وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد قال : كانوا يأمرون ولائدهم أن يباغوا ، فكن وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عباس { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } قال : وأخرج ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج أن النبي A قال : « كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث » . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جحيفة قال : نهى رسول الله A عن مهر البغي .