التفسير الوسيط
وقوله- سبحانه-: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً نهى عن وضع المال في غير موضعه الذي شرعه الله- تعالى- مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما كان من غير تعهد لمواقعه، ثم استعير لتضييع المال في غير وجوهه. قال صاحب الكشاف: التبذير تفريق المال فيما لا ينبغي، وإنفاقه على وجه الإسراف، وكانت الجاهلية تنحر إبلها
التفسير الوسيط
قال الآلوسى: وتقديم المال على البنين- مع كونهم أعز منه عند أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد أى: المال والبنون زينة يتزين ويتفاخر بها كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا، وإذا كان الأمر كذلك في عرف وَخَيْرٌ أَمَلًا حيث ينال بها صاحبها في الآخرة ما كان يؤمله ويرجوه في الدنيا من فوز بنعيم الجنة، أما المال
التعليق على تفسير الجلالين
الأحكام، في آية المحاربة يقول السيوطي: " (أو) لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال ، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، قاله ابن عباس، وعليه الشافعي"، وفي آية: {فَمَن غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(39) سورة المائدة] "في التعبير بهذا ما تقدم، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال
فتح البيان في مقاصد القرآن
والمؤمن قد علم أنه مخلوق للآخرة، وأنه يثاب بالمصائب الحاصلة في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً المنافق فإنه لا يعتقد كون الآخرة له ولا أن له فيها ثواباً فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والحزن على المال والولد عذاباً عليه في الدنيا، فثبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب على المنافق في الدنيا دون المؤمن
تيسير البيان لأحكام القرآن
أخطأ القاضي أبو الفتوح بنُ أبي عقامة حيث قال: لا يُقال: للأم ثلثُ ما بقي، وإنما يقال: لها سدسُ جميع المال مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فلا هو نقص الزوج مما جعل لها، ولا هو سوّى الأم معه، فيعطيها من رأس المال فتقول الأم: هلا أعطيتموني الثلث من رأس المال، فيكون للزوج نصف ما بقي، أو هلَّا جعلتموها عائلة فيدخل النقص
خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكريم
عليه وسلم - بهذا الدين،والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة والعدالة ..قلة قليلة تملك المال لا تملك إلا الشظف والجوع ..والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة وجماهير كثيفة ضائعة من المال عليه وسلم - هذه الدعوة،لا نقسم المجتمع العربي صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة،في وجه طغيان المال
شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري
النوع لا يظهر فيه ما في سائر الأنواع من ضرر العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلأن دافعي المال وقد يقال إن المال يبنى به مستشفى لمعالجة المرضى، أو مدرسة لتعليم أولاد الفقراء أو ملجأ لتربية اللقطاء لا يظهر فيه معنى أكل أموال الناس بالباطل إلا في آخذ ربح النمر الرابحة دون آخذي بقية المال من جمعية أو
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
الله عليه وسلم - ولو فعله؛ لنقل ذلك في الحديث"(¬2). 2/ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال إضاعة له، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ... " الحديث، وفيه: (وإضاعة المال ص247). (¬2) انظر: التمهيد (10/128). (¬3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب النهي عن إضاعة المال
أقوال ابن خويز منداد في التفسير: جمعًا ودراسة
بعد ترجيحه لرأي الجمهور: " فإذا كان هذا فرض الله في الذهب والفضة على لسان رسوله فمعلوم أن الكثير من المال الله أهلها عليها العقاب لم يكن فيه الزكاة التي ذكرنا من ربع العشر، لأن ما كان فرضاً إخراج جميعه من المال وحرام اتخاذه فزكاته الخروج من جمعيه إلى أهله لا ربع عشره وذلك مثل المال المغصوب الذي هو حرام على الغاصب
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير: جمعًا ودراسة
" [المائدة:33] . 47/3- قال ابن عقيل : ( واعلم أن حدودهم على الترتيب دون التخيير فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ، وإن