الجامع لأحكام القرآن

الرابعة : وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم فما وروي عن الحسن والثوري ، وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا الخامسة : تفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَود من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الإبل ، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فقال مالك : المصدق بالخيار

أضواء البيان

ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع، ولا زكاة، وبهذا قال: عطاء، والحسن إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين، وهل هو مانع من الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين، هل يزكي قبل القبض، وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟! ولا نعلم في زكاة الدين نصاً من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على المدين

تفسير السراج المنير - الشربيني

قال ابن سيرين: قد أفلح من تزكى، قال: خرج فصلى بعد ما أدّى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد. قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل فإنّ هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. وقيل: المراد زكاة الأعمال لا زكاة الأموال، أي: زكى أعماله من الرياء والتقصير.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ، ولا زكاة. إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين ، وهل هو مانع من الزكاة؟! فاعلم أن اختلافهم في الدين ، هل يزكي قبل القبض ، وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة؟ّ أو لا ولا نعلم في زكاة الدين نصاً من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على المدين

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة: وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم فما وروي عن الحسن والثوري، وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا الخامسة: تفقت الأمة على أن ما كان دون خمس ذَود من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الإبل، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فقال مالك: المصدق بالخيار

الجامع لأحكام القرآن

الرابعة - وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم فما وروي عن الحسن والثوري، وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا الخامسة - اتفقت الامة على أن ما كان دون خمس ذود من الابل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة. والخلاف فيه في موضعين أحدهما في زكاة الابل، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فقال مالك: المصدق بالخيار

مباحث في علوم القرآن

يكون النزول سابقًا على الحكم، وهذا كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} 1 فإنه يُستدل بها على زكاة الفطر، روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان، ثم أسند مرفوعًا نحوه، وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة". سبب النزول محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام "رَوَى البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قال ابن سيرين : قد أفلح من تزكى ، قال : خرج فصلى بعد ما أدّى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد. قال بعضهم : لا أدري ما وجه هذا التأويل فإنّ هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. وقيل : المراد زكاة الأعمال لا زكاة الأموال ، أي : زكى أعماله من الرياء والتقصير.

السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

قال ابن سيرين: قد أفلح من تزكى، قال: خرج فصلى بعد ما أدّى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد. قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل فإنّ هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر. وقيل: المراد زكاة الأعمال لا زكاة الأموال، أي: زكى أعماله من الرياء والتقصير.