الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
المسألة الثانية : قال عطاء : الاستعاذة واجبة لكل قراءة ، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها ، وقال ابن حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة ، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها. التعوذ في الصلاة : المسألة الثالثة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين ، وقال مالك لا يتعوذ في
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
السادسة : حكى الزَّهراويّ قال : نزلت الآية في الصلاة ونُدبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} ( النحل : 98 ) قال : ذلك بعد قراءة أمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة نظر ؛ فإن كان هذا كما قال بعض الناس : إن الاستعاذة بعد القراءة ، كان تخصيص ذلك بقراءة أمّ القرآن في الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه ، وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة والسلام عند العرض على المالئكة عليهم الصلاة والسلام ، ومقضود كل سورة هاد إلى تناسبها ، مقثصود السورة الشافية " و" الكافية " و" الوزافية " و" الواقية " و" الرقية " و" الحمد " و" الشكر " و" الدعاء " و" الصلاة بصفات الكمال ، وللشكر الذي هوز تعظيم المنعم ، وهي عين الدعاء فإنه التوجه إلى المدعو ، وأعظم مجامعها الصلاة
التفسير القرآني للقرآن
كلمات اللّه ، فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى ، وكيف أنه أفسح لها مكانا بين فريضتين من فرائضه ، هما الصلاة والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » ـ ليس فصلا ، لأن الإعراض عن اللغو هنا ، هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية .. أما الفصل بين الصلاة والزكاة بالشورى ، فهو لما للشورى من منزلة فى ذاتها ، وأنها جديرة بأن تكون فى هذا
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والتوبة عن الشرك هي الإيمان ، أي فإن آمنوا إيماناً صادقاً ، بأن أقاموا الصلاة الدالّةَ إقامتُها على أنّ الدالَّ إيتاؤُها على أنّهم مؤمنون حقّاً ، لأنّ بذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بُذل فيه فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط في كفّ القتال عنهم إذا آمنوا ، وليس في هذا دلالة على أنّ الصلاة والزكاة جزء من الإيمان لا بأس عليكم منهم في الحالتين ، فإنّهم صاروا إخوانكم ، كما قال في الآية الآتية { فإن تابوا وأقاموا الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
لَّيْسَ البر وَءاتَى الزكواة } التي أتي بهما الرسول صلى الله عليه وسلم فيندرج في ذلك الإيمان به عليه الصلاة وجوز أن يكون ذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام قط طوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى دلالة على أنهما كشيء والمعاد إلى ما جيب الإيمان به أجمع ومن جملته رسالته صلى الله عليه وسلم ، وقيل : إنما لم يذكر عليه الصلاة وسلم وأصحابه أي المستحق لعمارة المساجد من هذه صفته كائناً من كان ، وليس الكلام في إثبات نبوته عليه الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : بعث عليه الصلاة والسلام على رأس أربعين من عُمره ولبث يدعو قومَه تسعمائة الجارُّ فُتح كما فُتح في كأن والمعنى على الكسر وهو قولك : إن زيداً كالأسد واقتُصر على ذكر كونِه عليه الصلاة والسلام نذيراً لا لأن دعوتَه عليه الصلاة والسلام كانت بطريق الإنذارِ فقط ، ألا يُرى إلى قوله تعالى : غَفَّاراً * يُرْسِلِ السماء عَلَيْكُمْ مُّدْرَاراً } الخ ، بل لأنهم لم يغتنموا مغانمَ إبشارِه عليه الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
السلام واجب بالجملة والله أعلم وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاة ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله ولو سمع المؤذن أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز والله أعلم فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه منها أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء ثم
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليه وعكس موسى عليه السلام ، وأتى صلى الله عليه وسلم بالاسم الجامع وأتى الكليم باسم الرب ، وأتى عليه الصلاة مَعَنَا } وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة فَأَنزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ } [ التوبة : 40 ] إن كان للصاحب فالأمر ظاهر وإن كان للنبي عليه الصلاة وقال بعض الأكابر : أنزلت السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديق رضي الله تعالى عنه وإذهاب
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، والفائدة في هذا العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام ، كان ذلك دليلاً على تعظيمه وإجلاله ، وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام مخلفين وذكروا وجوهاً : أحدها : أنه ليس المراد أن هؤلاء أمروا بالتخلف ، أو حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام