العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

وهو رأي ابن مالك - رحمه الله - لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله في خلاصته (¬4): وعَوْدُ خَافضٍ لَدَى عَطْفٍ من هذه السورة. (¬2) انظر: البحر المحيط (4/ 515)، الدر المصون (5/ 631)، الأضواء (2/ 417). (¬3) أطال ابن مالك (رحمه الله) في إبطالها.

الموسوعة القرآنية المتخصصة

وقال ابن بن مالك: «هى ما تقع فى الأفعال والصفات والحروف؛ لأنها لا توصف فلا تحتمل الاستعارة بنفسها، وإنما موصوفا، وإنما يصلح للموصوفية ¬_________ (¬1) مفتاح (179) للإمام السكاكى. (¬2) المصباح (65) لبدر الدين ابن بن مالك.

أحكام القرآن

المريض والمسافر إذا لم يستطع السجود والجلوس على الأرض، هل يجوز له صلاة الفرض على الرالة أم لا؟ ففي مذهب مالك وفي التنفل في السفينة حيثما توجهت روايتان عن مالك، وفي تنفل الماشي في السفر حيثما توجه قولان للشافعي، كما ذكر عن ابن عمر: أنه نزل في النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وخصص بذلك عموم الآية المذكورة وقد اختلف في صلاة العصر على الراحلة، والصحيح جوازه لأن ابن

أحكام القرآن

وروي عن ابن عباس. وذهب ابن عباس في رواية أخرى عنه إلى أن المعنى إن أحصر أحدكم بعدو ولا بمرض. وقال المهدوي: وهو قول مالك. وأما مالك رحمه الله فرأى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر، وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين

أحكام القرآن

ولأن فائدة التوقيت منع تجاوزها، والتقدم عليها، فإذا أحرم قبلها لزم ولم يتقلب إحرامه للعمرة هذا قول مالك ويعضد هذا القول قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قال ابن واستدل أيضًا أهل المذهب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فقال ابن عباس،

أحكام القرآن

وقد جاء عن مالك في أهل مكة الروايتان، والأول هو الأشهر من قول مالك. والثاني قول عطاء وغيره. قال ابن حنبل، وإسحاق: لأنهم آل حرم، وحجة من رأى ذلك لجميع الناس قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم وقال ابن أبي زمنين: يرميها في يوم النفر الأول حين يريد التعجيل.

أحكام القرآن

واختلف هل المراد بها الفرض أم التطوع؟ أم جميعًا؟ فذهب الجمهور إلى أن المراد بها التطوع وقال ابن عباس: وكان يزيد ابن [أبي] حبيب يأمر بقسم الصدقات في السر ويقول: إنما نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى. الإجماع على أن الإظهار في الواجي أفضل، وقد كره ربيعة إظهار جميع أعمال البر، واحتج بالآية المتقدمة، وأجاز مالك إظهارها، وإن كان كتمانها خيرًا أو إذا أثنى الله على شيء لم يكره، ومن هذا صلاة النافلة في رمضان، فقال مالك

أحكام القرآن

وفي المسألة قول خامس ذهب إليه ابن لبابة في ((منتخبه))، قال: وإن الجنب يتيمم إلى الكوعين بالسنة لا بالقرآن واختلف في المسح الذي أمر الله تعالى به كيف يكون؟ فقيل: بضربة واحدة للوجه واليدين، وروي عن مالك نحوه. وقيل: بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مشهور قول مالك. ورجح ابن الجهم القول الأول، ورأى أنه ظاهر الآية، وقال: ((فتيمموا)) معناه: اقصدوا، فكان القصد مرة؛ إذ

أحكام القرآن

فقيل: لا يجوز القصر في شيء من هذه الثلاثة، وهو قول داود ابن مسعود وقيل: إن القصر جائز فيها كلها، وهو قول أبي حنيفة، ورواه ابن زياد عن مالك. وقيل: إنه يقصر في السفر المباح خاصة دون المكروه والمحظور، وهو قول جل أهل العلم، والمشهور من مذهب مالك

أحكام القرآن

وقال مالك رحمه الله تعالى: أقل ما يجزئ من الكسوة ما تجوز فيه الصلاة، وذلك ثوب للرجل ودرع وخمار للمرأة وإذا كان مقدرًا فما راعاه مالك في ذلك أولى. وإن كسا الصغار جاز، ولا يكسوهم إلا كما يكسو الكبار. وقال ابن المواز -من رأيه- بل كسوة رجل كبير وإلا لم يجز. والحجة على ابن المواز قوله تعالى: {أو كسوتهم} فعم المساكين ولم يخص صغيرًا من كبير.