مفاتيح الغيب
الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه سألوا عن مقدار ما كلفوا به هل هو كل المال عليه الصلاة والسلام ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشر أموالكم ) معناه التخفيف بإسقاط زكاة
روح البيان ط إحياء التراث
رشكم آدمي يا خمي ندارند تن روران آكهى كه بر معده باشد زحكمت تهى {وَمِمَّا رَزَقْنَـاهُمْ} أعطيناهم من المال قال بعضهم : هذا عام من الواجب والتطوع وذلك على ثلاثة أضرب : زكاة من نصاب ، ومواساة من فضل ، وإيثار من
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
الأعرج وجماعة معه «جهدهم» بالفتح، وقيل هما بمعنى واحد، وقاله أبو عبيدة، وقيل هما لمعنيين الضم في المال تقتضي رفض دليل الخطاب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، «وفي سائمة الغنم الزكاة» فدليل الخطاب أن لا زكاة
روح البيان
ينظر فى علم الصيام وان اخذه الحج وجب عليه حينئذ علمه وان كان له مال وحال عليه الحول تعين عليه علم زكاة ذلك الصنف من المال لا غير وان باع او اشترى وجب عليه علم البيوع والمصارفة وهكذا سائر الاحكام لا يجب عليه
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
ما سهل وتيسّر ممَّا فضل عن الكفاية , وهو قول قتادة , وعطاء , والسُّدِّي , وكانت الصَّحابة يكتسبون المال لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ , والرَّقِيقِ , فَهَاتوا عشْرَ أَمْوَالِكُمْ " معناه : التَّخفيف بإسقاط زكاة
تفسير أحمد حطيبة
، وهذا راض بعمله، وكل إنسان مشغول بنفسه، يريد أن يأكل لقمة عيشه، ويتعلل بما وراءه، وإذا قيل له: أد زكاة وأحد المسلمين يسأل بأنه تزوج امرأة تملك من المال مائتين ألفاً، وأنها لا تؤدي الزكاة، ولما سألها عن الحج
مفاتيح الغيب
اللفظ متناول للواجب والمندوب ، وأجاب عن قول من قال : الإظهار في الواجب أولى من وجوه الأول : أن إظهار زكاة الأموال توجب إظهار قدر المال ، وربما كان ذلك سبباً للضرر ، بأن يطمع الظلمة في ماله ، أو بكثرة حساده
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
الأعرج وجماعة معه «جهدهم» بالفتح ، وقيل هما بمعنى واحد ، وقاله أبو عبيدة ، وقيل هما لمعنيين الضم في المال رفض دليل الخطاب ، منها قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ، «و في سائمة الغنم الزكاة» فدليل الخطاب أن لا زكاة
التفسير البسيط
وقال بعضهم: هذه الآية عامة في الصدقات والزكاة، والإخفاء في كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل.
التفسير البسيط
. (¬7) (أ)، (ع): (هو خير منه زكاة)، وهو خطأ. (¬8) "تهذيب اللغة" للأزهري 10/ 320، (زكا)