أحكام القرآن

عند على فقالت إنى لم أتزوجه قال قد زوجك الشاهدان فأمضى عليهما النكاح قال أبو يوسف وكتب إلى شعبة بن الحجاج

أحكام القرآن

عن العمرة أهي واجبة قال لا ولأن تعتمر خير لك ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد ابن المنكدر مثل حديث الحجاج

أحكام القرآن

أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج

أحكام القرآن

الإحلال بدلالة أنه لم يختلف فيه حكم ما يخشى فوته وحكم ما لا يخشى فوته في لزوم الدم فإن قيل في حديث الحجاج

أحكام القرآن

والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كانت معصية وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف أنه قال كان الحجاج

أحكام القرآن

عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روى عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهو ما روى الحجاج

أحكام القرآن

النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال من أعطى امرأة في نكاح كف دقيق أو سويق أو طعاما فقد استحل وبحديث الحجاج

أحكام القرآن

قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه قال حدثني أبى قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج

أحكام القرآن

متواترة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في إيجاب دية الخطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ما روى الحجاج

أحكام القرآن

الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها وروى الحجاج