روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

على الأولاد من الفتنة ، فإن الحياة الزوجية تدعو إلى المحبة ، وربما قويت المحبة فصارت سبباً إلى ميل الزوج تأثرهم بدين النصرانية أو اليهودية فيكون هذا الزواج خطراً على الأولاد ، فإذا كان ثمة خشية من الفتنة على الزوج

أحكام القرآن

ما دامت في حباله أو في عدة منه ومنها زيادة الميراث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكنى وأنه ليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وقد روى عن النبي

أحكام القرآن

يوقعه وإنما يصح إيقاعه لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر دونه لم يقع متى خالف الأمر وأما الزوج ما يكون به عاصيا ألا ترى أنه لو وطئ أم امرأته بشبهة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى الذي ذكرناه من حكم الزوج

أحكام القرآن

أو أبيا إذا علم أنهما لا يقيمان حدود اللّه لم يسئلهما النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك ولا خاطب الزوج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فرق بين المتلاعنين كما قال في حديث آخر لا سبيل لك عليها ولم يرجع ذلك إلى الزوج

أحكام القرآن

الصداق وإنما ذلك إلى أبيها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك قال وبيع المرأة ذات الزوج دارها وخادمها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالها وإن تصدقت

أحكام القرآن

مضى من الحد لرجمتها فأخبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن اللعان حد ولما كان حدا لم يجز إيجابه على الزوج مملوكة إذ كان حدا مثل حد الجلد ولما كان حدا لم يجب على قاذف المملوك فإن قيل لو كان حدا لما وجب على الزوج

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 357 في بيت الزوج ومتى عادت إلى بيته استحقت النفقة فثبت أن المعنى الذي تستحق به النفقة هو تسليم نفسها في بيت الزوج فلما اتفقنا ومن أوجب السكنى على وجوب السكنى وصارت بها مسلمة

مفاتيح الغيب

ويصلح به حال ذلك وما ذلك لسبب المحبة وإنما هو لسبب الرحمة ويمكن أن يقال ذكر من قبل أمرين أحدهما كون الزوج فالمودة تكون أولاً ثم إنها تفضي إلى الرحمة ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج

مفاتيح الغيب

لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا علمت رغبة الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح لأنه لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج