العجاب في بيان الأسباب
ابنه ثابتًا وهو صغير فأتى عم ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من شيبان2 عن قتادة قال: ذكر لنا أن عم ثابت بن وديعة لأبيه3 صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله قال: "أن تأكل من ماله بالمعروف من غير أن تقي مالك بماله ولا تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في حجري يتيما فآكل من ماله؟ قال: "بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك قتادة من طريق سعيد انظر "7/ 590-591": 8638" ونقله الحافظ في "الإصابة" في ترجمة ثابت "1/ 192" من رواية ابن
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
وقال مالك في المدونة: «لا يقول الإمام «آمين» ولكن يقولها من خلفه ويخفون، ويقولها الفذ» . وقد روي عن مالك رضي الله عنه: أن الإمام يقولها أسرّ أم جهر. وروي عنه: «الإمام لا يؤمن في الجهر» . وقال ابن حبيب: «يؤمن» . وقال ابن بكير: «هو مخير» . أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: فهذا الخلاف إنما هو في الإمام، ولم يختلف في الفذ ولا في المأموم إلا ابن قال في كتاب ابن حارث: «لا يقولها المأموم إلا إن سمع الإمام يقول وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة: 7] ، وإذا
اللباب في علوم الكتاب
خويزمنداد عن مالك؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة. وثامنها: أنها ثلاث تطليقات. قاله علي بن زيد والحسن والحكم، وهو مشهور مذهب مالك؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة، وتحرمها. وعاشرها: هي ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، وإن لم يدخل بها، قاله عبد الملك في «المبسوطة» ، وبه قال ابن قاله ابن القاسم. وسابع عشرها: له نيتُهُ ولا يكون أقلّ من واحدة، قاله ابن شهاب، وإن لم ينو شيئاً لم يَكُنْ شيئاً.
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) أخرج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن ابن وأخرجه الحاكم في المستدرك- كتاب التفسير- من قول ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج الطبري أيضاً بأسانيد صحيحه عن ابن عباس وابن مسعود (دلوك الشمس) زوالها وميلها وأخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ: زوالها. وسنده صحيح (موطأ مالك رواية الشيباني رقم 1006) .
تفسير آيات الأحكام للسايس
القول الثاني: قال ابن مسعود: ليس تحريم الزوجة بيمين، وتلزم فيه الكفارة. القول الخامس: قال حماد بن سلمة «1» ، وهو رواية عن مالك: أنه طلقة بائنة. القول الثامن: قال ابن القاسم «2» : إنّ من حرّم زوجته لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقا. القول الحادي عشر: هو ثلاث، ولا ينوي بحال، ولا في محل، قال ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط» . __________ (1) ابن دينار البصري أبو سلمة، مفتي البصرة، وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظا ثقة مأمونا
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
رابعا: تعرضه لآيات الأحكام، وذكره للاختلافات الفقهية: قدمنا أن الثعالبي- رحمه الله- نقل من أحكام القاضي ابن ومن ذلك: آية الوضوء والطهارة، وهي الآية السادسة من سورة المائدة، فنجد الثعالبي يقول: قال ابن العربي في فقال: قال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وابنُ رَاهَوَيْهِ: تُقْصَرُ الصلاةُ في أربعةِ بُرُدٍ ، وهي ثمانيةٌ وأربعون ميلاً، وحُجَّتهم: أحاديثُ رُوِيَتْ في ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. واختلف فقهاءُ المالكيَّةِ متى تسقط شهادة القاذفِ، فقال ابن الماجشون:
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
قال ابن جرير: {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ}، شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده). قال ابن عباس: (يعني عدد الأيام والشهور والسنين). وقال: (يجريان إلى أجل جُعِل لهما). أخرجه مالك في الموطأ (493) باب (8)، وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 25/ 8) عن مسلم بن يسار، وأورده القرطبي في التفسير - وقال المحقق عبد الرزاق المهدي: (وهذا مرسل يعضد مرسل يحيى بن سعيد عند مالك). يعني حديث ابن أبي شيبة عن مسلم بن يسار، ولبعضه شواهد.
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
قال ابن إسحاق: (فلما نزل بذي أوان، أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالكَ بن الدُّخشم فخرجا سريعَيْن حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهط مالك بن الدُّخْشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك {وَكُفْرًا} أي تقوية للنفاق وأهله، {وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ}، قال ابن زيد: (لئلا يصلي في مسجد أي: يحلف بانوه أنهم إنما أرادوا ببنائه الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل ¬__________ (¬1) انظر سيرة ابن 530)، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1501 - 1502). (¬2) انظر سيرة ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
العاشرة : واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا من وطىء بين الفخذين ؛ فقال ابن القاسم : عليه الحدّ ؛ لأنه الحادية عشرة : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً عند مالك. قال ابن العربيّ : والمسألة محتملة مشكلة ، لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف ، وغيرُه راعى حمايةَ ظهر القاذف قال ابن المنذر : وقال أحمد في الجارية بنتِ تسع : يجلد قاذفها ، وكذلك الصبيّ إذا بلغ عشراً ضُرب قاذفه. قال ابن المنذر : لا يحدّ من قذف من لم يبلغ ؛ لأن ذلك كذب ، ويعزّر على الأذى.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
القرطبي في تفسير الآية التي نحن بصددها : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قاذفاً عند مالك قال ابن العربي : والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعى حماية ظهر القاذف ، قال ابن المنذر : أحمد في الجارية بنت تسع ، يحد قاذفها ، وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه ، قال إسحاق : إذا قذف غلاماً يطأ مثله ؛ فعليه الحد ، والجارية إذا تسعاً مثل ذلك قال ابن المنذر : لا يحد من قذف من وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة ، فاعلم أن أظهرها عندنا قول ابن المنذر : إنه لا يحد ولكن