الجامع لأحكام القرآن
في الصبح " الصلاة خير من النوم " فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست فيما أرى الانصاري، ذكره ابن سعد عن ابن عمر. الثالثة - واختلف العلماء في وجوب الاذان والاقامة، فأما مالك وأصحابه فإن الاذان عندهم إنما بجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس، وقد نص على ذلك مالك في موطئه. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي، وحكى الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الاذان عامدين أعادوا الصلاة، قال أبو
الجامع لأحكام القرآن
وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله، وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا العاشرة - لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد، يقال: ضل عن الطريق وأضل الشئ إذا أضاعه. الخامسة - روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: " فماذا بعد الحق إلا الضلال " قال: اللعب وروى يونس عن ابن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشرة، فقال مالك: ما يعجبني ! السادسة - اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار، فتحصيل مذهب مالك وجمهور
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك. (3) 12763 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح، عن يونس، عن أبي وهذا الخبر صحيح ، رواه مالك في الموطأ: 352 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مطولا. ورواه البيهقي في السنن 5: 189 ، من طريق مالك. (2) في المخطوطة: "بما أفتيتهم" فكتبتها على ما درجنا عليه"بم وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ 351 عن يحيى بن سعيد بغير هذا اللفظ ثم رواه بعد من طريق"ابن شهاب عن سالم
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة عشرة - قوله تعالى: (على أن تأجرني ثمانى حجج) جري ذكر الخدمة مطلقا وقال مالك: إنه جائز ويحمل على قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعية الغنم، ولم يرو من طريق صحيحة، ولكن قالوا: إن صالح الراعي شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة، فإن كانت معدودة معينة، ففيها تفصيل لعلمائنا، قال ابن الخامسة عشرة - قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق، لانه أمين كالوكيل. البخاري: " باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد " وساق حديث كعب بن مالك
الجامع لأحكام القرآن
وأولاد الذكور من المعين دون ولد الاناث لانه من قوم آخرين، ولذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ، قاله مالك قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين، ومن حجتهم على ذلك الاجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قال مالك: من تصدق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته: (إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي فغشيها قبل إنقضاء السنة بانت منه وإن لم يقربها حتى تمضي الأربعة أشهر فإنه يدخل عليه إيلاء آخر وأخرج مالك يولي من امرأته : أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة ولزوجها عليها رجعة ما كانت في العدة وأخرج مالك عن ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو واجب وإيلاء العبد شهران وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن إيلاء العبد من الأمة أربعة أشهر وأخرج معمر عن قتادة قال : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر وأخرج مالك
هداية القاري إلى تجويد كلام الباري
وعشرين حجة وأمام كل حجة تاريخها رحمه الله رحمة واسعة ورحمنا معه بمنه وكرمه آمين. 26- سيدنا أنس بن مالك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً من غاية النهاية للحافظ ابن الجزري الجزء الأول ص (172) تقدم. 27- سيدنا جبير بن مطعم رضي المطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر وكان إسلام ابنه جبير بعد الحديبية قبل الفتح، وقيل أسلم في الفتح، وروي عن ابن
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية في قوله: (لن تقبل توبتهم) قال: تابوا من بعض، ولم يتوبوا وحدثني محمد بن معمر, حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة