الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

عن عبد العزيز بن اليمان ، عن حذيفة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أخي حذيفة ؛ ويقال : أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة (4) ] . __________ (1) المسند (5/388) وسنن أبي داود برقم (1319). (2) المسند (5/26). (3) تعظيم قدر الصلاة برقم (212). (4) تعظيم قدر الصلاة برقم (213).

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ملائكته وأنيبائه ، وكما خصص بما شاء من إظهار عظيم أمره في المثلين الأعظمين : مثل آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام ، فأنزلت هذه السورة لبيان الأمر فيما اشتبه على من التبس عليه أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، فهو تعالى أظهر من موات الإنسانية ما شاء من الإحياء بإذنه ، وأظهر في آدم عليه الصلاة والسلام ما شاء من علمه حين علم آدم الأسماء كلها كذلك أظهر في عيسى عليه الصلاة والسلام ما شاء من قدرته كما أظهر في الخلق

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج أحمد عن سفيان قال : قال عيسى عليه الصلاة والسلام : إني ليس أحدثكم لتعجبوا إنما أحدثكم لتعلموا. وأخرج ابنه عن أبي حسان قال : قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : كن كالطيب العالم يضع دواءه حيث ينفع وأخرج ابن المبارك وأحمد عن أبي غالب قال في وصية عيسى عليه الصلاة والسلام : يا معشر الحواريين تحببوا إلى وأخرج ابن المبارك وأحمد عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عيسى عليه الصلاة والسلام : طوبى لمن خزن لسانه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وانتشار الأمم والطوائف داع إلى إنزال الشرائع وإرسال الرسل بالأحكام والدلائل ، فالمعنى أن آدم عليه الصلاة والسلام لما كان منه الابتداء وعيسى عليه الصلاة والسلام لما كان دليلاً على الانتهاء اقتضت الحكمة أن يكون أن من تقدمهم قد بين لهم {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} [ الإسراء : 15 ] ؛ والثالثة قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وابتداء أمره من غير أب والاعتبار به نظير الاعتبار بآدم عليه الصلاة والسلام ولهذا أشار قوله سبحانه

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقيل : معنى فإذا أمنتم أي : زال خوفكم الذي ألجاكم إلى هذه الصلاة. الخوف الذي هو سبب الرخصة {فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُم} وفيه قولان الأول : فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة والقول الثالث : أنه دخل تحت قوله : {فاذكروا الله} الصلاة والشكر جميعاً ، لأن الأمن بسبب الشكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال عليه الصلاة والسلام في إفصاح القول فيه : " بئسما لأحدكم أن يقول : نسيت ، بل هو نُسي " ومنه قيامه من اثنتين وسلامه من اثنتين حتى أظهر الله سنة ذلك لأمته ، وكانت تلك الصلاة بسهوها ليست بدونها من غير سهو بل هي مثلها أو خير ؛ ومن نحوه منامه عن الصلاة حتى أظهر الله توقيت الصلاة بالذكر كما كان قد أظهرها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

واللّيث بن سعد وداود بن عليّ : يجوز التطوّع على الراحلة خارج المصر في كل سفر ، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة وقال الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر ؛ فقال : أمّا في السفر فقد سمعتُ ، وما سمعتُ وقال قتادة : نزلت في النَّجاشي ، وذلك أنه : لما مات دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلاة وقد استدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب ، وهو الشافعي.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ولكن لماذا أمرنا الله بأن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن الصلاة فيه .. وكان المسلمون يتحرجون أن يكون بينهم وبين الكعبة شيء فيخلون من الصلاة ذلك المكان الذي فيه مقام إبراهيم عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر ينبع من الحرص على عدم الصلاة عائق وهم لا يريدون ذلك ولما رأى عمر مكانا في البيت ليس فيه صلاة يصنع فجوة بين المصلين أراد أن تعم الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الله عليه وسلم ـ : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر : 65] وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة رِسَالَتَهُ} [المائدة : 67] وقوله : {وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشركين} [الأنعام : 14] فثبت بما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهي عن ذلك ، وأن غيره أيضاً منهي عنه لأن النهي عن هذه الأشياء ليس من خواص الرسول عليه الصلاة كل من كان نعم الله عليه أكثر ، كان صدور الذنب منه أقبح ، ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فلينكر بقلبه والله أعلم فصل لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها سواء كان في الصلاة أم في غيرها فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن تعالى اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها وقال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة