تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

حجة الشافعي : أنه حق آدمي يسقط بعفوه , ولا يستوفى إلا بطلبه , ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر , وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام : " مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلورثَتِهِ ". وحجة أبي حنيفة : لو كان موروثاً لورثة الزوج والزوجة : ولأنه حق ليس فيه معنى المال فلا يورث كالوكالة والمضاربة وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرثان , وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع بالموت , ولأن المقصود من الحدّ دفع العار عن النسب , وذلك لا يلحق الزوج والزوجة.

سلسلة التفسير

فالحامل المطلقة طلاقاً رجعياً يلزم الزوج بالإنفاق عليها لاعتبارين: الاعتبار الأول: أنها ما زالت زوجة أما الحامل المطلقة المبتوتة فينفق عليها الزوج باعتبار واحد ألا وهو: باعتبار الحمل الذي في بطنها.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أو حق ذلك حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع ، وسماهم قبل الفعل محسنين الزمخشري عن الشافعي رضى اللَّه عنه ، فان مذهبه موافق لمذهب أبى حنيفة رضى اللَّه عنه في أن المراد به الزوج وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة ، ثم هو بعد الطلاق ، والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء ولا يقال : لعل الزوج تعجل المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه وحينئذ يبقى العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته ، لأنا نقول : حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

أو حق ذلك حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم قبل الفعل محسنين كما الزمخشري عن الشافعي رضى اللَّه عنه، فان مذهبه موافق لمذهب أبى حنيفة رضى اللَّه عنه في أن المراد به الزوج وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة، ثم هو بعد الطلاق، والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء وهو المراد في الأول اتفاقا، إذ المضاف إلى الزوجات هو الاسقاط بلا ريب، ولو كان المراد بصاحب العقدة الزوج ولا يقال: لعل الزوج تعجل المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه وحينئذ يبقى

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

أو حق ذلك حقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع ، وسماهم قبل الفعل محسنين الزمخشري عن الشافعي رضى اللَّه عنه ، فان مذهبه موافق لمذهب أبى حنيفة رضى اللَّه عنه في أن المراد به الزوج وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم خاصة ، ثم هو بعد الطلاق ، والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح في شيء ولا يقال : لعل الزوج تعجل المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه وحينئذ يبقى العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته ، لأنا نقول : حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ، ولم يكن له على ذلك أربعة شهود ، ولم تعترف بل أقامت على الإنكار والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج محتاج ، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما

1000 سؤال وجواب في القرآن

فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ [النساء: 34] (الصفات المرغوبة في الزوج ) (س 287:) أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوج، وقد جاءت الآية على لسان اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص: 26] والصفتان المرغوبتان في الزوج

زهرة التفاسير

وقد نص في مذهب مالك على أن الزوج إذا ظلم زوجته وشكته إلى القاضي، وعظه، فإن تكررت الشكوى حكم لها بالنفقة ولم يحكم له بالطاعة زمنا، فإن شكته بعد ذلك عزره بالضرب ليستقيم، وهذه عقوبات ثلاث تقابل عقاب الزوج لزوجته العقاب أيا كان باغين عليهن به ظالمين، والمغزى أن كل عقاب مع الطاعة ظلم وبغى لَا يقصد ولا يطلب، بل يقصد الزوج

أحكام القرآن

إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن التي لم يفرض لها مهر قد استحقت مهر المثل بالعقد وملكته على الزوج قدمنا وهي بإزاء نصف المسمى لمن طلقت قبل الدخول وزعم إسماعيل بن إسحاق أن المهر لا يجب بالعقد وإن استباح الزوج البضع قال لأن الزوج بإزاء الزوجة كالثمن بإزاء المبيع فإن كان كما قال فواجب أن لا يلزمه المهر بالدخول لأن الوطء كان مستحقا لها على الزوج كما استحق هو التسليم عليها إذ ما استباحه كل واحد منهما بإزاء ما استباحه الآخر فمن أين صار الزوج مخصوصا بإيجاب المهر إذا دخل بها وينبغي أن لا يكون لها أن تحبس نفسها بالمهر إذا